وفي النبوي : « من حلف بالله تعالى فليصدق ، ومن حلف له بالله تعالى فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله » (١).
( ويجوز ) للحاكم بل يستحب كما هو المشهور ( تغليظ اليمين ) عليه ( بالقول ) ك : والله الذي لا إله إلاّ هو عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم ، الطالب الغالب ، الضارّ النافع ، المهلك المدرك ، الذي يعلم من السرّ ما يعلمه من العلانية ، كما في الصحيح المتضمن لإحلاف الأخرس (٢).
( والزمان ) كالجمعة والعيدين وبعد الزوال والعصر ونحو ذلك.
( والمكان ) كالكعبة والحطيم والمقام والمسجد الحرام والحرم والأقصى تحت الصخرة والمساجد في المحراب.
( و ) هو ثابت في الحقوق كلها وإن قلّت استظهاراً ، عدا المال فإنّه ( لا تغليظ ) فيه ( لما دون نصاب القطع ) بلا خلاف في شيء من ذلك.
قيل : لأنّ التغليظ مظنّة رجوع الحالف إلى الحق خوفاً من عقوبة العظيم ، وعلى تقدير جرأته عليه كاذباً مظنّة مؤاخذته ، حيث أقدم على الحلف به مع إحضار عظمته وجلالته وانتقامه في الموضع الشريف والزمان الشريف اللذين هما محل الاحترام (٣).
وفي الخبر المروي في الوسائل عن قرب الإسناد : « أنّ عليّاً عليهالسلام كان
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤٣٨ / ١ ، التهذيب ٨ : ٢٨٣ / ١٠٤٠ ، عقاب الأعمال : ٢٢٨ ، الوسائل ٢٣ : ٢١١ أبواب الأيمان ب ٦ ح ١.
(٢) الفقيه ٣ : ٦٥ / ٢١٨ ، التهذيب ٦ : ٣١٩ / ٨٧٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣٠٢ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٣٣ ح ١.
(٣) قاله في المسالك ٢ : ٣٧١.