( و ) اعلم أنّه يجوز عندنا للحاكم أن ( يقضي بالشاهد ) الواحد ( واليمين في الأموال والديون ) مطلقاً ، وبالجملة ما يكون مالاً أو يقصد منه المال ، كما في عبائر الأكثرين كالمفيد ، والشيخ في الاستبصار والمبسوط والخلاف ، والديلمي ، والحلّي (١) ، قائلاً بأنّه مذهب جميع أصحابنا ، وعليه عامّة المتأخرين ومتأخريهم ، وفي جملة من عبائرهم نفي الخلاف عنه ، أو دعوى الإجماع عليه.
خلافاً للشيخ في النهاية والتقي وابن زهرة (٢) فخصوا القضاء بهما في الديون خاصّة ، وادّعى الأخير عليه إجماع الإمامية.
ولا ريب في وهنه إن أراد بالدين معناه الأخص ؛ إذ لم يذهب إليه عدا الناقل ونادر. مع رجوع الشيخ عنه في كتبه الثلاثة مدعياً عليه في الخلاف الإجماع (٣) ، ومع ذلك معارض بإجماع الحلّي والشيخ نفسه في الخلاف وغيره المتقدم المعتضد بما ذكرناه من عبائر الأكثرين ، وأنّه عليه عامّة المتأخّرين.
فلا إشكال في التعميم ، سيّما مع ما يظهر من الفاضل في المختلف (٤) من نفي الخلاف فيه ، حيث حمل الدين في كلام النهاية على المال مطلقاً ، بل ادّعى الإجماع فيه في محل آخر (٥) ، وهو ظاهر في ورود الدين بالمعنى العام الشامل له ، بل يظهر من مجمع البحرين (٦) وروده
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٧٢٦ ، الإستبصار ٣ : ٣٥ ، المبسوط ٨ : ١٨٩ ، الخلاف ٦ : ٢٧٤ ، الديلمي في المراسم : ٢٣٣ ، الحلّي في السرائر ٢ : ١٤٠.
(٢) النهاية : ٣٣٤ ، الكافي في الفقه : ٤٣٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤.
(٣) الخلاف ٦ : ٢٧٤.
(٤) المختلف : ٧٢٥.
(٥) المختلف : ٧١٦.
(٦) مجمع البحرين ٦ : ٢٥٢.