وفي لفظ آخر : « هذان محرّمان على ذكور أُمّتي » (١) مشيراً إليهما.
وفي رواية : « من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة » (٢).
( إلاّ ) إذا لبسه ( في الحرب ) أو حال الضرورة ؛ للنصوص المذكورة هي وسائر ما يتعلق بالمقام في بحث لباس المصلّي من كتاب الصلاة (٣).
( و ) منه ( التختم بالذهب والتحلّي به ) بل لبسه مطلقاً كما في الإرشاد والقواعد والدروس والمسالك (٤) ، وظاهره عدم الخلاف فيه ، وبه صرّح كثير ممن تبعه (٥). ولعلّهم فهموا من العبارة ونحوها مما خص فيه المنع بالتختّم والتحلّي خاصّة التمثيل لا الحصر. وهو غير بعيد ، وبه ربما يشعر بعض تلك العبارات كعبارة التحرير ، حيث قال : لبس الحرير المحض حرام إلى أن قال ـ : وكذا لبس كل محرم كالتختم بالذهب والتحلّي به ( للرجال ) (٦) فتدبّر.
والأصل في حرمته بعد الإجماع الظاهر والمحكي ما مرّ من النص والنبوي (٧).
فلا إشكال فيها ، ولا في زوال العدالة بلبسهما مع الإصرار عليه. وكذا مع عدمه في ظاهر إطلاق العبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة.
__________________
(١) سنن النسائي ٨ : ١٦٠.
(٢) مسند أحمد ١ : ٢٦.
(٣) راجع ج ٢ ص ٣١٩ ٣٣٣.
(٤) الإرشاد ٢ : ١٥٧ ، القواعد ٢ : ٢٣٦ ، الدروس ٢ : ١٢٦ ، المسالك ٢ : ٤٠٤.
(٥) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة ١٢ : ٣٧٤ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٨١.
(٦) التحرير ٢ : ٢٠٩.
(٧) راجع ص ٢٦٩.