واستشكله في القواعد (١) ؛ من خروجه عن المنصوص ، ومن الاحتياط في الدماء ، وبناء الحدّ على التخفيف. ولعلّ هذا أظهر ، وفاقاً للمحكيّ عن الوسيلة (٢) ؛ لذلك ، ولمنع اختصاص النصّ بالرجم.
ففي المرسل كالصحيح بابن أبي عمير وجميل ، قال : « إذا أقرّ الرجل على نفسه بالقتل قُتِل إذا لم يكن عليه شهود ، فإن رجع وقال : لم أفعل ، تُرِك ولم يُقتَل » (٣) والقتل يشمل موجبه بغير الرجم إن لم نقل بظهوره فيه.
( ولو أقرّ ) بحدّ ( ثم تاب ) عن موجبه ( كان الإمام مخيّراً في الإقامة ) عليه أو (٤) العفو عنه مطلقاً (٥) ( رجماً كان أو غيره ) بلا خلاف إلاّ من الحلّي ، فخصّه بالرجم ، قال : لأنّا أجمعنا أنّه بالخيار في الموضع الذي ذكرنا ، ولا إجماع على غيره ، فمن ادّعاه وجعله بالخيار وعطّل حدّا من حدود الله تعالى فعليه الدليل (٦).
ورُدّ بأنّ المقتضي لإسقاط الرجم عنه : اعترافه بالذنب ، وهو موجود في الحدّ ؛ لأنّه إحدى العقوبتين ، ولأنّ التوبة تسقط تحتم أشدّ العقوبيتن ، فإسقاطها لتحتّم الأُخرى الأضعف أولى (٧).
والأولى الجواب عنه بقيام الدليل في غير الرجم أيضاً (٨) ، وهو النصوص.
__________________
(١) قواعد الأحكام ٢ : ٢٥٠.
(٢) الوسيلة : ٤١٠.
(٣) الكافي ٧ : ٢٢٠ / ٦ ، الوسائل ٢٨ : ٢٧ أبواب مقدّمات الحدود ب ١٢ ح ٤.
(٤) في « ب » « ح » « س » : و.
(٥) أثبتناه من « ن ».
(٦) السرائر ٣ : ٤٤٤.
(٧) المختلف : ٧٥٩.
(٨) أثبتناه من « ن ».