والإعلام ، فإنّه يسمّى مفتياً ) (١) كما أنّه باعتبار مجرد الاستدلال يسمّى مجتهداً ، وباعتبار علمه بتعيّن مظنونه حكماً شرعياً في حقه وحق مقلده فقيهاً عالماً بالعلم القطعي بالحكم الشرعي ، ومن هنا اشتهر وصح أنّ ظنية الطريق لا ينافي قطعية الحكم ، وليس فيه ابتناء على القول بالتصويب.
( والنظر ) في الكتاب يقع في مواضع.
( في الصفات ) المعتبرة في القاضي المنصوب من قبل الإمام عليهالسلام. ( والآداب ) المتعلقة به ( وكيفية الحكم ) له ( وأحكام الدعاوي ).
( و ) اعلم أنّ ( الصفات ) المشترطة فيه ( ستّة : التكليف ) بالبلوغ وكمال العقل ( والإيمان ) بالمعنى الأخص أي : الاعتقاد بالأُصول الخمسة ( والعدالة ، وطهارة المولد ) عن الزنا.
( والعلم ) ولو بالمعنى الأعم الشامل للظن الاجتهادي بالحكم الشرعي القائم مقامه بالدليل القطعي ، فهو في الحقيقة علم ولو بوسيلة الظن ، فإنّه في طريق الحكم لا نفسه.
( والذكورة ) بلا خلاف في شيء من ذلك أجده بيننا ، بل عليه الإجماع في عبائر جماعة كالمسالك وغيره في الجميع (٢) ، وشرح الإرشاد للمقدس الأردبيلي (٣) رحمهالله فيما عدا الثالث والسادس ، والغنية في العلم والعدالة (٤) ، ونهج الحق للعلاّمة في العلم والذكورة (٥) ، وهو الحجة.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « ب ».
(٢) المسالك ٢ : ٣٥١ ؛ وانظر كشف اللثام ٢ : ٣٢٢ ، والمفاتيح ٣ : ٢٤٦.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٥ و ٦.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤.
(٥) نهج الحق : ٥٦٢ ٥٦٣.