وغيره (١) : أنّ عليه الاتّفاق إلاّ من ظاهر العماني فاكتفى بالواحد ؛ للصحيح : « من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ حدّ من حدود الله تعالى مرّة واحدة ، حرّا كان أو عبداً ، حرّة كانت أو أمة ، فعلى الإمام أن يقيم الحدّ على الذي أقرّ به على نفسه كائناً من كان ، إلاّ الزاني المحصن ، فإنّه لا يرجم حتى يشهد عليه أربعة شهود » (٢).
وحُمِل تارةً على غير حدّ الزاني جمعاً ، وأُخرى على التقيّة ، وأُخرى على غير ذلك (٣).
وكيف كان ، فطرحه متعيّن جدّاً ؛ لعدم مكافأته لما مضى ، مع شذوذه قطعاً بتضمّنه عدم اعتبار الحرّية في المقرّ ، وفرقه بين الزاني المحصن وغيره بعدم قبول الإقرار في الأوّل واختصاصه بالثاني ، وهما خلاف الإجماع قطعاً ، حتى من العماني ، إذ لم ينقل الخلاف منه إلاّ في (٤) اعتبار تكرار الإقرار لا في غيره.
( وهل يشترط اختلاف مجالس الإقرار ) أربعاً بعدده؟ ( أشبهه : أنّه لا يشترط ) وفاقاً لإطلاق الأكثر ، وبه صرّح عامّة من تأخّر ؛ لإطلاق الخبر الذي مرّ.
خلافاً للخلاف والمبسوط وابن حمزة (٥) ، فيشترط ؛ وحجّتهما عليه غير واضحة ، عدا الإجماع المستظهر من الأوّل كما قيل (٦) ، وما دلّ من
__________________
(١) انظر الروضة ٩ : ٤٦ ، والمفاتيح ٢ : ٦٥ ، وكشف اللثام ٢ : ٣٩٤.
(٢) التهذيب ١٠ : ٧ / ٢٠ ، الإستبصار ٤ : ٢٠٣ / ٧٦١ ، الوسائل ٢٨ : ٥٦ أبواب حدّ الزنا ب ٣٢ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
(٣) التهذيب ١٠ : ٨ ، وانظر المختلف : ٧٦٣ ، والمفاتيح ٢ : ٦٥.
(٤) في « س » زيادة : أُصول.
(٥) الخلاف ٥ : ٣٧٧ ، المبسوط ٨ : ٤ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٤١٠.
(٦) كشف اللثام ٢ : ٣٩٤.