بالقذف ، ولم يختلّ الشرائط المعتبرة في الشهادة.
( ووجّه ) الأصحاب القائلين بالرواية الأُولى ( السقوط ) أي سقوط الحدّ عن المرأة ، الموجب لتوجّه حدّ القذف إلى الشهود الأربعة ، كما هو مقتضي الرواية الثانية ، وحملوه على اختلال أحد الشرطين إمّا بـ ( أن يسبق منه القذف ) أو يختلف كلامهم في الشهادة ، أو أدائهم الشهادة مختلفي المجلس ، أو عداوة أحدهم معها ، أو فسقه ، أو غير ذلك ممّا يخلّ بالشهادة.
ووجه السقوط في الاختلال واضح ، وكذا في السبق بالقذف ؛ لأنّه من أفراده ، مع كون الزوج حينئذٍ مدّعياً ، فلا تقبل شهادته.
ومرجع هذا الجمع إلى عموم ما دلّ على قبول الشهادة بشرط كون المقيم لها متّصفاً بشرائطها وعدم كونه مدّعياً (١) ، وهو كافٍ في الحكم بما ذكره الجماعة وإن لم توجد لهم رواية مخصوصة ؛ ولذا حكم به من لا يرى الحجّة في أخبار الآحاد مطلقاً كالحلّي أو إذا كانت ضعيفة وإن كانت بالشهرة منجبرة ، كشيخنا الشهيد الثاني وجماعة (٢).
( الثالثة : يقيم الحاكم حدود الله تعالى ) كالزنا ، بعد أن ثبت عنده ولو بعلمه ، على الأشهر الأقوى ، كما مضى في كتاب القضاء (٣).
( أمّا حقوق الناس ) كالقذف ( فـ ) لا يقيمها من قبله وإن ثبت عنده مطلقاً ، بل ( تقف ) إقامته إيّاها ( على المطالبة ) من المستحقّ لها.
ومحصّل ما في المسألة : وجوب إقامة الحاكم حدود الله سبحانه بعد
__________________
(١) انظر الوسائل ٢٧ : ٣٩١ أبواب الشهادات ب ٤١.
(٢) راجع ص ٥٢٣.
(٣) راجع ص ٣١.