بالمظنة في بعض الأحكام الشرعية بما حصل له من المعرفة بجزئيات المدارك ، والشرائط الاجتهادية المتعلّقة به خاصّة ، ولا قطعيّ على حجيتها ، بل ولا ظنّي أيضاً ، وإن استدل لها بما يأتي من بعض الأخبار قريباً ؛ لما سيظهر لك من ضعفه جدّاً.
وعلى تقدير صحته فغايته إثبات الظنّي بالظنّي ، وهو مع ما فيه مما مضى فيه دور ، أو تسلسل أيضاً ، ولا كذلك المجتهد مطلقاً ؛ لقيام الدليل القاطع على حجية ظنه من الإجماع والاعتبار ، المركب من مقدمات قطعية بديهية مجمع عليها : بقاء التكاليف بالأحكام ، وانسداد باب العلم إليها ، وعدم التكليف بما لا يطاق أصلاً ، فعدم العمل بمظنته واعتبار العلم حينئذ يستلزم إمّا ارتفاع التكاليف ، أو التكليف بما لا يطاق ، وهما بديهيّا الفساد.
ولا إجماع في المتجزّي ؛ لمكان الخلاف.
ولا اعتبار أيضاً ؛ لعدم اجتماع المقدمات الثلاث له جميعاً من حيث عدم صحة دعواه انسداد باب العلم في المسألة التي يجتهد فيها ، بعد إطباق الكل واعترافه أيضاً بقصوره ، واحتمال ظهور خلاف ظنّه بتتبع مدارك ما عداها ، وكذا دعواه عدم التكليف بما لا يطاق ( في حقّه ، لأنّه في وسعه وطاقته تحصيل المعرفة بالمدارك كلها ، فكيف يقول : لا يكلّفني الله تعالى بما لا يطاق ) (١) في المسألة التي أنا فيها؟!
( ولا بُدّ ) مع ذلك ( أن يكون ضابطاً ، فلو غلبه النسيان لم ينعقد له القضاء ) كما هنا وفي الشرائع والإرشاد والقواعد والدروس (٢) ، وغيرها (٣) ،
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « ب » و « س ».
(٢) الشرائع ٤ : ٦٧ ، الإرشاد ٢ : ١٣٨ ، القواعد ٢ : ٢٠١ ، الدروس ٢ : ٦٥.
(٣) التبصرة : ١٨٦ ، الكفاية : ٢٦٢.