فعلى بيت المال المعدّ للمصالح كما في النص المعمول به (١).
وينبغي أن يجمع قضايا كل أُسبوع ووثائقه وحججه ، ويكتب تاريخها عليها وأنّها لمن هي ، فإن اجتمع كل شهر كتب عليه شهر كذا ، أو سنة فسنة كذا ، أو يوم فيوم كذا ؛ ليكون أسهل عليه وعلى من بعده من الحكّام في استخراج المطلوب منها وقت الحاجة.
وإذا اتخذ كاتباً وجب أن يكون بالغاً عاقلاً مسلماً عدلاً بصيراً ؛ ليؤمن انخداعه ، فإن كان مع ذلك فقيهاً جيّد الخط كان حسناً ، وينبغي أن يجلس بين يديه ليملي عليه ويشاهد ما يكتب.
وإذا افتقر إلى مترجم قيل : لم يقبل عندنا إلاّ شاهدان عدلان عملاً بالمتفق عليه الأحوط ، وإذا تعدّى أحد الغريمين أقامه برفق وعمل بمراتب النهي عن المنكر (٢).
( والمكروهات : الاحتجاب ) أي : اتخاذ الحاجب ، وهو الذي لا يدخل عليه أحد إلاّ برضاه ( وقت القضاء ) للنبوي : « من ولّي شيئاً من أُمور الناس ، فاحتجب دون حاجتهم وفاقتهم ، احتجب الله تعالى دون حاجته وفاقته وفقره » (٣).
ونقل قول بتحريمه عن بعض الفقهاء (٤) ؛ لظاهر الخبر. وفيه نظر. وقرّبه فخر الدين مع اتخاذه على الدوام ، بحيث يمنع أرباب الحوائج ويضرّ
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٥ / ١٦ ، التهذيب ٦ : ٣١٥ / ٨٧٢ ، الوسائل ٢٧ : ٢٢٦ أبواب آداب القاضي ب ١٠ ح ١.
(٢) قاله الفيض الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٢٥٠.
(٣) عوالي اللئلئ ٢ : ٣٤٣ / ٦ ، سنن أبي داود ٣ : ١٣٥ / ٢٩٤٨. وفيهما بتفاوت يسير.
(٤) حكاه في الإيضاح ٤ : ٣١٠.