الاجتهادي يوجب تعطيل حدود الله تعالى.
اللهمّ إلاّ أن يقال : إذا دار الأمر بين محظورين كان الاحتياط في اجتناب أكثرهما ضرراً ، ولا ريب أنّ ضرر قتل النفس المحترمة أشدّ ثم أشدّ من ضرر تعطيل حدود الله سبحانه ، فتأمّل.
وهنا قول آخر بالتفصيل محكيّ عن الراوندي ، مأخذه الجمع بين الخبرين ، بحمل الأوّل على ما إذا أُقيمت البيّنة ، والثاني على حالة الإقرار (١).
وهو ( مع شذوذه ) (٢) تحكّم ، كما صرّح به جمع (٣) ؛ لفقد التكافؤ ، ثم الشاهد.
وفي الروايتين (٤) : أنّ الإمام يدفع ثمن المملوك بعد قتله إلى مواليه من بيت المال ، واختاره بعضهم (٥) ، ونفى عنه الشهيد البعد (٦).
( والحاكم في الذمّي ) إذا زنى بذمّية ( بالخيار : في إقامة الحدّ عليه ، وتسليمه إلى أهل نِحلَته ) وملّته ( ليقيموا الحدّ ) عليه ( على معتقدهم ) الذي يزعمونه حقّا وإن حرّفوه ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح بعض الأجلّة (٧) ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى قوله سبحانه ( فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ
__________________
(١) حكاه عنه في غاية المراد ( مخطوط ) النسخة الرضوية ، الورقة : ٢٨٦.
(٢) ما بين القوسين ليس في « ن ».
(٣) منهم الشهيد في غاية المراد ( مخطوط ) النسخة الرضوية ، الورقة : ٢٨٦ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٢٩ ، والكاشاني في المفاتيح ٢ : ٧٠ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٠٦.
(٤) المتقدّمتين في ص ٤٩٢.
(٥) الظاهر من الصدوق اختياره ، الفقيه ٤ : ٣٢ وانظر المفاتيح ٢ : ٧٠.
(٦) غاية المراد ( مخطوط ) النسخة الرضوية ، الورقة : ٢٨٦.
(٧) مجمع الفائدة ١٣ : ٩٤.