صريحاً ، ولكنه يستفاد من الحكم في الثانية بالأولوية كما صرّح بها جماعة (١) ، مع أنّه لا خلاف فيه أجده ، وبه صرح بعض الأجلة (٢).
نعم ربّما يأتي فيها خلاف من مضى في الصورة الأُولى ممّن رجّح بالأعدلية والأكثرية أو حكم بالقرعة ، ولكن الجواب عنه قد عرفته.
( ولو كانت يداهما ) أي المتداعيين ( عليه ) أي على الشيء المتنازع فيه ( قضي لكل منهما بما في يد الآخر ) دون ما في يده مطلقاً ، تساوت البيّنات عدالةً وكثرةً وإطلاقاً وتقييداً أم اختلفتا فيها ، على الأشهر الأقوى ، بل عليه عامّة متأخّري أصحابنا إلاّ نادراً.
خلافاً للمهذب (٣) وجماعة (٤) من القدماء ، فخصّوا ذلك بما إذا تساوتا في الأُمور المتقدّمة كلها ، وحكموا مع الاختلاف فيها لأرجحهما ، واختلفوا في بيان المرجّح لها. فعن المفيد (٥) اعتباره الأعدلية خاصّة هنا وإن اعتبر الأكثرية بعدها فيما مضى.
وعن الإسكافي (٦) اعتبار الأكثرية خاصّة كاعتباره لها فيما مضى ، وفي المهذّب (٧) اعتبارهما مرتباً بينهما الأعدلية فالأكثرية.
__________________
(١) منهم العلاّمة في المختلف : ٦٩٤ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣٩٠ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٣٥٣.
(٢) انظر السرائر ٢ : ١٦٨.
(٣) المهذّب البارع ٤ : ٤٩٤.
(٤) منهم المفيد في المقنعة : ٧٣٠ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٢١٨ ، والديلمي في المراسم : ٢٣٤.
(٥) المقنعة : ٧٣٠.
(٦) حكاه عنه في المختلف : ٦٩٣.
(٧) المهذّب البارع ٤ : ٤٩٤.