ويشبه هذا الوهم الوهم الذي نسبه الشهيدان في النكت والمسالك (١) إلى المبسوط في نسبة تقديم بيّنة ذي اليد مع كون البيّنتين مقيّدتين أو مطلقتين إلى مختاره في النهاية ، حيث قال : مذهبنا الذي يدل عليه أخبارنا ما ذكرناه في النهاية ، وهو أنّه إذا شهدتا بالملك المطلق ويد أحدهما عليها حكم لليد ، وكذا إن شهدتا بالملك المقيد لكل واحد منهما ويد أحدهما عليها حكم لمن هو في يده (٢). انتهى.
مع أنّه رجّح في النهاية (٣) في البيّنتين المطلقتين تقديم بيّنة الخارجة لا الداخلة ، ولم يتعرض فيها لحكم البيّنتين المقيّدتين بشيء بالمرّة كما عرفته.
وظاهره كما ترى المصير إلى ما في الخلاف مشعراً بدعوى الإجماع عليه فتوى ورواية.
وهو كما ترى ، لاختلاف رواياتنا جدّاً ، مع كون الأشهر منها ما اخترناه ، وعدم ظهور قائل بما نسبه إلى مذهبنا عداه هنا وفي الخلاف وكتابي الحديث (٤) ، مع تأمّل ما في فتواه بذلك فيهما ؛ لما مرّ وجهه مراراً ، ومع ذلك معارض بما مرّ من إجماع الغنية (٥) صريحاً.
ومما حققناه في الصور الثلاث يظهر أنّ الأقوى فيها تقديم الخارج ، وأنّه الأشهر ، إلاّ في الصورة الثانية ؛ لعدم تحقق شهرة فيها معتدّ بها.
وبقي هنا صورة رابعة هي عكس الثانية ، ولم يذكر حكمها في العبارة
__________________
(١) غاية المراد ( مخطوط ) الورقة : ٢٥٩ ، المسالك ٢ : ٣٩٠.
(٢) المبسوط ٨ : ٢٥٨.
(٣) النهاية : ٣٤٤.
(٤) راجع ص ٢١١.
(٥) راجع ص ٢١١.