وحيث يتوجه للمنكر ردّها على المدّعى ( فإن حلف استحق ) المدّعى ؛ لما مضى.
( وإن ) نكل و ( امتنع ) عن الحلف ، فإن لم يعلّله بشيء ، أو قال : ما أريد أن أحلف ، ( سقطت دعواه ) وليس له مطالبة الخصم بعد ذلك ، ولا استئناف الدعوى معه في مجلس آخر كما لو حلف المدّعى عليه ؛ للنصوص المستفيضة ، منها الصحيح : في رجل يدّعي ولا بيّنة له ، قال : « يستحلفه ، فإن ردّ اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق » (١).
ومنها الموثق كالصحيح ، بل قيل (٢) صحيح : « إذا أقام المدّعى البيّنة فليس عليه يمين ، وإن لم يقم البيّنة ، فردّ عليه الذي ادّعى عليه اليمين فأبى ، فلا حق له (٣).
ومنها : في الرجل يدّعى عليه الحق ، ولا بيّنة للمدّعي قال : « يستحلف ، أو يردّ اليمين على صاحب الحق ، فإن لم يفعل فلا حقّ له » (٤).
ونحوه المرسل المقطوع : « استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، وإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعى ، وإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه ، فإن لم يحلف وردّ اليمين على المدّعى ، فهي واجبة عليه أن يحلف ، ويأخذ
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤١٦ / ١ ، التهذيب ٦ : ٢٣٠ / ٥٥٧ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٧ ح ١.
(٢) قاله السبزواري في الكفاية : ٢٦٨.
(٣) الفقيه ٣ : ٣٧ / ١٢٧ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤٢ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٧ ح ٦.
(٤) الكافي ٧ : ٤١٦ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٣٠ / ٥٥٦ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٧ ح ٢.