بالعمل في محل البحث ، لكنها مختصّة بالحدود ، فلا تشمل باقي الحقوق ، ولكن الأصل مع عدم الخلاف كافٍ في عدم القبول فيها ، مع الاعتضاد بفحاوي النصوص الدالة على قبول شهادتهن فيما سيأتي من الأُمور الخاصّة ؛ لظهورها في اختصاص القبول بها خاصّة.
نعم ربما دلّ استثناء الديون في الرواية الأخيرة وما ضاهاها على القبول في حقوق الله سبحانه المالية ؛ لصدق الديون عليها حقيقةً ، إلاّ أن يدّعى عدم تبادرها منها عند الإطلاق والتجرد عن القرينة ، ولا يخلو عن مناقشة.
قال شيخنا في الروضة بعد ذكر الشهيد عدم القبول في الأمثلة الأربعة المتقدمة بياناً لحقوق الله تعالى المالية ما لفظه : وهذه الأربعة ألحقها المصنف بحقوق الله سبحانه وإن كان للآدمي فيها حظّ ، بل هو المقصود منها ؛ لعدم تعيين المستحق على الخصوص (١). انتهى.
ولعل ما ذكره من وجه الإلحاق راجع إلى ما قدمنا من عدم تبادر نحو هذه الديون التي لا مستحق لها على الخصوص من الديون المستثنى قبول شهادتهن فيها في تلك النصوص.
( وتقبل ) شهادتهن ( مع الرجال في الرجم ) خاصّة ، لكن ( على تفصيل يأتي ) ذكره إن شاء الله تعالى في الفصل الأوّل من كتاب الحدود ، وعليه يحمل إطلاق بعض النصوص : « تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال » (٢) مع ما في سنده من الضعف والقصور.
__________________
(١) الروضة البهية ٣ : ١٤١.
(٢) التهذيب ٦ : ٢٧٠ / ٧٢٧ ، الإستبصار ٣ : ٣٠ / ١٠٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٦ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢١.