لا خلاف فيه إلاّ من الخلاف ، فقال : يثبت بشهادتهم الحدّ دون الرجم (١). ولا ريب في شذوذه ، كما صرّح به بعض الأصحاب (٢) ، مشعراً بدعوى الإجماع على خلافه ، فلا يُعبأ به ، سيّما بعد قيام الأدلّة المتقدّمة على ردّه.
( ولو شهد ما دون الأربعة ) أو ما في معناها ( لم يثبت ) الحدّ مطلقاً ( وحُدّوا للفِرية ) بالإجماع ، ونصّ الكتاب ، والسنّة (٣) ، فقال سبحانه ( لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكاذِبُونَ ) (٤) وسيأتي أنّه إذا لم يحضر الرابع ، وشهد ثلاثة ، حُدّوا للفِرية ولم يرتقب حضوره (٥).
( ولا بدّ في الشهادة من ذكر ) الشهود ( المشاهدة ) للإيلاج في الفرج ( كالميل في المكحلة ) للمعتبرة المستفيضة.
ففي الصحيح : « لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج والإخراج » (٦) وبمعناه آخر (٧) ، والخبران (٨).
__________________
(١) الخلاف ٦ : ٢٥١.
(٢) المفاتيح ٢ : ٦٥.
(٣) انظر الوسائل ٢٨ : ٩٦ ، ٩٧ أبواب حد الزنا ب ١٢ ح ٨ ، ٩.
(٤) النور : ١٣.
(٥) في ص ٤٦٧.
(٦) الكافي ٧ : ١٨٣ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ٢ / ٣ ، الإستبصار ٤ : ٢١٧ / ٨١٤ ، الوسائل ٢٨ : ٩٤ أبواب حدّ الزنا ب ١٢ ح ٢.
(٧) الكافي ٧ : ١٨٣ / ١ ، التهذيب ١٠ : ٢ / ٤ ، الإستبصار ٤ : ٢١٧ / ٨١٥ ، الوسائل ٢٨ : ٩٤ أبواب حدّ الزنا ب ١٢ ح ١.
(٨) أحدهما في : الفقيه : ٤ : ١٥ / ٢٤ ، الوسائل ٢٨ : ٩٧ أبواب حدّ الزنا ب ١٢ ح ١١.
والآخر في : الكافي ٧ : ١٨٤ / ٥ ، الوسائل ٢٨ : ٩٥ أبواب حدّ الزنا ب ١٢ ح ٥.