الجور والظلمة وقضاة العامّة في اعتبار الإيمان والعدالة صريحة.
ومثلها النصوص الأُخر في اعتبار الذكورة ففي الخبر : « لا يفلح قوم وليتهم امرأة » (١).
وفي آخر في وصية النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لعليّ عليهالسلام : « يا علي ليس على المرأة جمعة » إلى أن قال : « ولا تولّي القضاء » (٢) فتدبّر.
والنصوص الأُخر على اعتبار العلم مضافاً إلى ما مرّ إليه الإشارة مستفيضة ، بل متواترة ، ففي الصحيح : « من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله تعالى لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، ولحقه وزر من عمل بفتياه » (٣).
وفيه : « أنهاك عن خصلتين ففيهما هلك من هلك : إيّاك أن تفتي الناس برأيك ، وتدين بما لا تعلم » (٤).
( ويدخل في العدالة اشتراط الأمانة ، والمحافظة على الواجبات ) عن الفوات ، وتوطين النفس على ترك المحرمات.
( ولا ينعقد ) القضاء ( إلاّ لمن له ) شرعاً ( أهلية الفتوى ) كأن يكون مجتهداً مطلقاً لا متجزّئاً فإنّه ليس له أهليتها كما حقّق في محله مستقصى ، وسيأتي الإشارة إليه في الجملة أيضاً.
__________________
(١) الخلاف ٢ : ٥٩٠ ، مسند أحمد ٥ : ٤٣ ، سنن النسائي ٨ : ٢٢٧ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٦٠ / ٢٣٦٥.
(٢) الفقيه ٤ : ٢٦٣ / ٨٢١ ، الوسائل ٢٧ : ١٦ أبواب صفات القاضي ب ٢ ح ١.
(٣) الكافي ٧ : ٤٠٩ / ٢ ، المحاسن : ٢٠٥ / ٦٠ ، الوسائل ٢٧ : ٢٠ أبواب صفات القاضي ب ٤ ح ١.
(٤) الكافي ١ : ٣٣ / ٢ ، الخصال : ٥٢ / ٦٦ ، المحاسن : ٢٠٥ / ٥٥ ، الوسائل ٢٧ : ٢١ أبواب صفات القاضي ب ٤ ح ٣.