( و ) تقبل شهادتهن ( في الجراح والقتل ) لكن لا منفردات ، بل إذا كنّ مع الرجال منضمّات ( بأن يشهد رجل وامرأتان ).
ولا خلاف في عدم القبول مع الانفراد إلاّ من الحلبي ؛ حيث قال بقبول شهادة امرأتين في نصف دية النفس والعضو والجراح ، والمرأة الواحدة في الربع (١).
واستغربه في المختلف (٢) ، وشذّذه في المسالك (٣) ، مشعرين بدعوى الإجماع على خلافه ، ولعلّه كذلك ، فلا عبرة به وإن دلّ عليه الصحيح وغيره.
ففي الأوّل : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاماً في بئر فقتله ، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة » (٤).
وفي الثاني : عن امرأة شهدت على رجل أنّه دفع صبياً في بئر فمات ، قال : « على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة » (٥).
لمخالفتهما مع قصور سند الثاني الإجماع الظاهر والمحكي ، والأصل ، وخصوص النصوص الآتية المانعة عن قبول شهادتهن مطلقاً ، والمجوّزة له بشرط الانضمام إلى الرجل ، وعموم النصوص المانعة عن قبول شهادتهن مطلقاً ، إلاّ في الديون مع الرجال ، والمجوّزة له في خصوص ما لا يطّلع عليه الرجال خاصّة.
__________________
(١) الكافي في الفقه : ٤٣٩.
(٢) المختلف : ٧١٤.
(٣) المسالك ٢ : ٤١٤.
(٤) الفقيه ٣ : ٣١ / ٩٦ ، التهذيب ٦ : ٢٦٧ / ٧١٤ ، الإستبصار ٣ : ٢٧ / ٨٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٧ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢٦.
(٥) الفقيه ٣ : ٣٢ / ٩٨ ، التهذيب ٦ : ٢٦٧ / ٧١٥ ، الإستبصار ٣ : ٢٧ / ٨٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٩ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٣٣.