وبالجملة : فهذا القول في غاية من الضعف.
وأمّا القبول مع انضمام الرجل الواحد إلى امرأتين فمتفق عليه في الظاهر فيما لو كان المشهود به لا توجب إلاّ الدية كقتل الخطأ ، والمأمومة ، والجائفة ؛ عملاً بالأدلّة الآتية الدالّة على قبول شهادتهن مع الرجل فيما كان مالاً أو المقصود منه المال ، مضافاً إلى إطلاق بعض النصوص الآتية الدالة على قبول شهادتهن في الدم بعد حمله على خصوص ما نحن فيه.
وأمّا فيما لا يوجب إلاّ القصاص فمختلف فيه بين الأصحاب ، فبين مانع عنه مطلقاً كالحلّي والشيخ في الخلاف (١). وقائل به كالعماني ، والماتن في موضع من الشرائع ، والفاضل في موضع من الإرشاد والقواعد (٢) ، واحتمله في التحرير (٣).
ونسب في المختلف والإيضاح والنكت والمسالك إلى مقوّى المبسوط (٤) ، مع أنّ عبارته المحكية في المختلف صريحة في عدم القبول فإنّه قال بعد تعداد ما لا يثبت إلاّ بشاهدين من نحو النكاح والخلع والطلاق والجناية الموجبة للقود وغير ذلك ما لفظه : وقال بعضهم : تثبت جميع ذلك بشاهد وامرأتين. وهو الأقوى إلاّ القصاص (٥). انتهى.
وهو كما ترى صريح فيما ذكرنا ، فهو غريب.
__________________
(١) السرائر ٢ : ١٣٨ ، الخلاف ٦ : ٢٥٢.
(٢) حكاه عن العماني في المختلف : ٧١٤ ، الشرائع ٤ : ١٣٦ ، الإرشاد ٢ : ١٥٩ ، القواعد ٢ : ٢٣٨.
(٣) التحرير ٢ : ٢١٢.
(٤) المختلف : ٧١٤ ، الإيضاح ٤ : ٤٣٤ ، غاية المراد ( مخطوط ) النسخة الرضوية ، الورقة : ٢٧١ ، المسالك ٢ : ٤١٣.
(٥) المختلف : ٧١٢ ، وهو في المبسوط ٨ : ١٧٢.