وهو شاذّ لا يعبأ به ؛ لأنّ المعتبر في قبول شهادة الشاهد مع استجماعه للصفات المعتبرة فيه علمه بما يشهد به ، سواء كان سبب العلم استدعاء المشهود له وعليه ، أم اتفاق علمه بالواقعة ؛ لاشتراك الجميع في المقتضي ، وهو العلم ، فعليه أوله أن يشهد بما علم ؛ لعموم الأدلة فتوًى ونصّاً كتاباً وسنّةً.
مضافاً إلى خصوص المعتبرة الآتية سنداً للشيخ وجماعة في حكمهم بعدم وجوب أداء الشهادة مع عدم استدعاء المشهود له للتحمّل وتخيّره في أدائها ، منها الصحيح : « إذا سمع الرجل الشهادة ولم يُشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت » (١).
وسأله أيضاً عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما ، قال : « ذاك إليه إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد ، وإن شهد شهد بحق قد سمعه ، وإن لم يشهد فلا شيء عليه ؛ لأنّهما لم يُشهداه » (٢).
ولو لا تحقق التحمّل بمجرد السماع مع عدم الاستدعاء لم يجز له الشهادة مع أنّه قد صرّح به بالجواز في هذه المعتبرة ، فلا ريب فيه ولا شبهة.
( وكذا لو خبئ ) الشاهد بالخاء المعجمة ، ثم الباء المنقطة من تحت نقطة واحدة بمعنى : حبس في زاوية مستخفياً لتحمّل الشهادة
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٨٢ / ٥ ، التهذيب ٦ : ٢٥٨ / ٦٧٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣١٧ كتاب الشهادات ب ٥ ح ١.
(٢) الكافي ٧ : ٣٨٢ / ٦ ، التهذيب ٦ : ٢٥٨ / ٦٧٧ ، الوسائل ٢٧ : ٣١٨ كتاب الشهادات ب ٥ ح ٥.