فقال : « كان أبي عليهالسلام لا يقبل شهادته إذا سأل في كفّه » (١).
والثاني الموثق : « ردّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم شهادة السائل الذي يسأل في كفّه لأنّه لا يؤمن على الشهادة ، وذلك لأنّه إذا اعطي رضي وإن منع سخط » (٢).
وفي هذا التعليل وتعليل الماتن وغيره الحكم بقوله : ( لما يتصف به من مهانة النفس ) ودناءته ( فلا يؤمن ) من ( خدعه ) في شهادته إيماء إلى تهمته وعدم حرمة السؤال ، وإلاّ لعلّل بحرمته الموجبة لفسق فاعله بمجرده ، أو بالإصرار عليه واستمراره.
وفيه نظر ؛ فإنّ عدم التعليل بالحرمة لا يستلزم الإباحة ، فقد يكون وجهه لزوم حمل أفعال المسلمين وأقوالهم على الصحة ، بناءً على عدم اتصاف كل سؤال بالحرمة ، بل الذي لا تدعو إليه حاجة ولا ضرورة محرّم خاصّة ، وحينئذ فكيف ينسب السائل إلى فعل محرم بمجرد سؤاله الذي هو من الحرام أعم.
ولنعد إلى حكم أصل المنع عن قبول الشهادة هل هو على إطلاقه ، أو مشروط باتخاذه السؤال صنعةً وحرفة والإصرار عليه واستمراره؟ إطلاق الخبرين يقتضي الأوّل ، وعدم انصرافهما بحكم التبادر والغلبة إلاّ إلى الثاني يقتضيه ، ولعله أظهر ، سيّما مع كونه بين المتأخرين أشهر.
( وفي قبول شهادة المملوك روايتان ، أشهرهما ) كما حكاه
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٩٧ / ١٤ ، التهذيب ٦ : ٢٤٤ / ٦٠٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٢ كتاب الشهادات ب ٣٥ ح ١.
(٢) الكافي ٧ : ٣٩٦ / ١٣ ، التهذيب ٦ : ٢٤٣ / ٦٠٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٢ كتاب الشهادات ب ٣٥ ح ٢.