المتقدمة (١) والشهيدين في الدروس واللمعتين (٢) ، لكن عبارة الإسكافي ربما تشعر بإجماعنا على ما ذكره ، فإنّه قال : ولا بأس عندنا بشهادتهن مع الرجال في الحدود والأنساب والطلاق ، ولا توجب القود إلاّ بشهادة الرجال حقناً للدماء ، فإن لم تتم الشهادة على القتل بالرجال وشاركهم النساء أوجبنا بها الدية (٣).
( و ) تقبل شهادتهن ( في الديون ) إذا كنّ ( مع الرجال ) ولو واحد منهم ، بلا خلاف في الظاهر ، مصرّح به في الكفاية والسرائر (٤) وغيرهما ، بل عليه الإجماع في موضع آخر من السرائر وفي الغنية والمختلف (٥) وغيرهما (٦) ، وهو الحجة.
مضافاً إلى الآية الكريمة ( فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ ) (٧) والنصوص المستفيضة ، المتقدم إلى بعضها الإشارة ، ومنها زيادة على ذلك الصحيح : قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الديون؟ قال : « نعم » (٨).
والموثق : قلت : فأنّى ذكر الله عزّ وجلّ ( فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ ) فقال :
__________________
(١) راجع ص ٣٤٤.
(٢) الدروس ٢ : ١٣٧ ، اللمعة والروضة ٣ : ١٤٢.
(٣) حكاه عنه في المختلف : ٧١٢.
(٤) الكفاية : ٢٨٥ ، السرائر ٢ : ١٣٨.
(٥) السرائر ٢ : ١١٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤ ، المختلف : ٧١٦.
(٦) انظر المهذّب البارع ٤ : ٥٥٥ ، مجمع الفائدة ١٢ : ٤٣٠.
(٧) البقرة : ٢٨٢.
(٨) الكافي ٧ : ٣٩٠ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٦٩ / ٧٢٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٩ / ٩٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥١ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢.