وفي آخر : « يجاء بالقاضي يوم القيامة فيلقى من شدّة الحساب ما يتمنّى أنّه لم يقض بين اثنين في تمرة قطّ » (١).
وحملها الأصحاب على من لم يستجمع الشرائط ، أو إرادة بيان خطره ، ولا بأس به.
( وهي ) قسمان : ( مستحبة ومكروهة ).
ولم يرد بكثير منها نص ولا رواية ، ولكن ذكرها الأصحاب ، ولا بأس بمتابعتهم ، مسامحة في أدلّة السنن والكراهة.
( فالمستحب : إشعار رعيته ) وإخبارهم ( بوصوله ) وقدومه ( إن لم يشتهر خبره ) وطلب من يسأله ما يحتاج إليه من أُمور بلده ؛ ليكون فيها على بصيرة من أمره ، والنزول في وسط البلد ؛ للتسوية بين الخصوم في مسافة الطريق.
( والجلوس في قضائه ) أي : حالة القضاء في موضع بارز مثل رحبة (٢) أو فضاء ، ليسهل الوصول إليه ، ويكون مستقبل القبلة في جلوسه ؛ لتحصيل الفضيلة على قول (٣) ، والأكثر على استحبابه ( مستدبر القبلة ) ليكون وجوه الناس إليها (٤) ، نظراً إلى عموم المصلحة.
( وأن يأخذ ) مبتدئاً ( ما في يد ) الحاكم ( المعزول من حجج
__________________
(١) عوالي اللئلئ ٣ : ٥١٦ / ٩ ، كنز العمال ٦ : ٩٧ / ١٥٠٠٨. بتفاوت.
(٢) الرَّحْبَة : الساحة المنبسطة المتّسعة. تهذيب اللغة ٥ : ٢٦ ، القاموس ١ : ٧٥ ؛ مجمع البحرين ٢ : ٦٩.
(٣) انظر المبسوط ٨ : ٩٠.
(٤) كالمفيد في المقنعة : ٧٢٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٢٠٩ ، والعلاّمة في القواعد ٢ : ٢٠٣.