( النظر الثاني )
( في ) بيان ( الحدّ ) وأقسامه
اعلم أنّه ( يجب القتل على الزاني بالمحرّمة ) عليه نسباً ( كالأُمّ ، والبنت ) والأُخت ، وبناتها ، وبنات الأخ ، والعمّة ، والخالة ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح جماعة حدّ الاستفاضة (١) ، بل عليه الإجماع في الانتصار والخلاف والغنية (٢) ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى النصوص المستفيضة العامّية والخاصّية ، ومنها الحسن « من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضُرِب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ، وإن كانت طاوعته ضُربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت » (٣).
وأمّا غيرهنّ من المحارم بالمصاهرة كبنت الزوجة وأُمّها فكغيرهنّ من الأجانب على ما يظهر من الفتاوى ، والنصوص خالية من تخصيص النسبي ، بل الحكم فيها معلّق على ذات محرم مطلقاً. لكن سند أكثرها ضعيف ، والحسن منها قاصر عن الصحّة ، والصحيح منها رواية واحدة لا يجسر بمثلها التهجّم على النفوس المحترمة ، سيّما مع عدم الصراحة في الدلالة لو لم نقل بكونها ضعيفة ؛ بناءً على عدم انصراف ذات محرم بحكم التبادر إلى السببيّات ، بل المتبادر منها النسبيّات خاصّة.
ومن هنا يظهر ضعف إلحاق المحرم للرضاع بالنسب ، مع عدم ظهور
__________________
(١) منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٤ : ٣٣٥ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٢٧ ، والكاشاني في المفاتيح ٢ : ٧٠.
(٢) الانتصار : ٢٥٩ ، الخلاف ٥ : ٣٨٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٢.
(٣) الكافي ٧ : ١٩٠ / ١ ، الفقيه ٤ : ٣٠ / ٨١ ، التهذيب ١٠ : ٢٣ / ٦٨ ، الإستبصار ٤ : ٢٠٨ / ٧٧٧ ، الوسائل ٢٨ : ١١٣ أبواب حدّ الزنا ب ١٩ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.