ومن أنّ شعيباً عليهالسلام كان أعمى وقد كان نبياً ، والبصر يقوم مقامه شاهدان. ( والأقرب ) الأشهر كما في المسالك والروضة (١) وشرح الشرائع للصيمري ، بل عليه عامّة من تأخّر ـ ( أنّه لا ينعقد ) له القضاء ، لا لما ذكر في توجيهه ؛ لقصوره بجميع أقسامه عن إفادة الحكم بوجه يطمئنّ به ، بل ( لمثل ما ذكرناه في ) اشتراط العلم بـ ( الكتابة ) من بلوغ الشهرة حد الإجماع ؛ لعدم معروفية القائل بالخلاف من الأصحاب ، وإن أشعر بوجوده بعض العبارات (٢).
ومن الأصل مع البناء المتقدم ، وضعف دليل الخلاف بكونه قياساً مع الفارق ؛ لانجبار عمى شعيب بالعصمة والوحي ، بخلاف القاضي كما مرّ.
مضافاً الى منع جماعة من الأصحاب عماه بالكلية (٣) ، هذا.
مع أنّ اشتراط المعرفة بالكتابة يستلزم اشتراط البصر ، كما نبّه عليه في التنقيح قال : استدلالاً بالملزوم على اللازم (٤). فتدبّر.
( وفي اشتراط الحرّية ) أيضاً ( تردّد ) ينشأ ممّا يأتي ، ومن أنّ القضاء ولاية ، والعبد ليس محلاًّ لها ؛ لاشتغاله عنها باستغراق وقته بحقوق المولى ، وأنّه من المناصب الجليلة التي لا يليق حال العبد بها.
و ( الأشبه ) عند الماتن هنا وفي الشرائع (٥) ( أنّه لا يشترط ) للأصل ، وأنّ المناط العلم وهو حاصل ، وعموم قوله عليهالسلام فيما يأتي من النصوص :
__________________
(١) المسالك ٢ : ٣٥١ ، الروضة ٣ : ٦٢.
(٢) كعبارة الإيضاح ٤ : ٢٩٩ ، والمسالك ٢ : ٣٥١ ، والروضة ٣ : ٦٧.
(٣) منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد ٤ : ٢٩٩ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٤ : ٢٣٧ ، وابن فهد في المهذب البارع ٤ : ٤٥٩.
(٤) التنقيح ٤ : ٢٣٧.
(٥) الشرائع ٤ : ٦٨.