( الفصل الثاني )
( في ) بيان أحكام ( الاختلاف في الدعوى ، وفيه ) أيضاً ( مسائل ) خمس :
( الاولى : لو كان في يد رجل وامرأة جارية ) صغيرة ( فادّعى ) الرجل ( أنّها مملوكته ، وادّعت المرأة حريتها وأنّها ابنتها ، فإن أقام أحدهما بيّنة ) على ما يدّعيه ( قضي له ) بها ( وإلاّ ) يقيما البيّنة على المدّعى ( تركت الجارية تذهب حيث شاءت ) للخبر المروي في الكافي في باب قبل باب النوادر من هذا الكتاب ، وفي التهذيب في أواسط باب تعارض البيّنات بسند فيه سهل ، وضعفه على الأشهر سهل ، بل قيل : ثقة (١). مع أنّه في الأوّل بسند حسن كالصحيح بابن محبوب المجمع على تصحيح ما يصح عنه (٢) مروي.
وفيه : عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة ، ادّعى الرجل أنّها مملوكة له ، وادّعت المرأة أنّها ابنتها ، فقال : « قد قضى في هذا عليٌّ عليهالسلام » قلت : وما قضى في هذا؟ قال : « كان يقول : الناس كلّهم أحرار إلاّ من أقرّ على نفسه بالرقّ وهو مدرك. ومن أقام بيّنة على عبد أو أمة فإنّه يدفع إليه يكون له رقّاً » قلت : فما ترى أنت؟ قال : « أرى أن أسأل الذي ادّعى أنّها مملوكة له بيّنة على ما ادّعى ، فإن أحضر شهوداً يشهدون أنّها مملوكة له لا يعلمونه باع ولا وهب ، دفعت الجارية إليه حتى تقيم المرأة من
__________________
(١) رجال الطوسي : ٤١٦ / ٤.
(٢) رجال الكشي ٢ : ٨٣٠.