السبب ، وتظهر الفائدة في ترجيحه على مدّعٍ آخر.
واعلم أنّه قد اختلف الأصحاب في الاستفاضة التي هي مستند الشهادة هل يشترط إيراثها العلم القطعي ، أو يكفي الظن مطلقاً ، أو القوي منه المتاخم للعلم خاصّة ، على أقوال ثلاثة.
أقواها عند جماعة : الأوّل ، كالماتن في ظاهر الكتاب والشرائع (١) ، ونحوه من الأصحاب ممن جعل ضابط الشهادة العلم من دون استثناء للاستفاضة المفيدة للمظنة ، وهو صريح الفاضل في جملة من كتبه ، وولده في الإيضاح ، والفاضل المقداد في شرح الكتاب (٢) ، وغيرهم (٣).
وهو الأحوط ، كما في شرح الشرائع للصيمري (٤) ، بل لعلّه الأظهر ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقن ، مضافاً إلى ما مرّ في النبوي وغيره (٥) من اعتبار العلم في الشهادة.
والثاني خيرة الشيخ في الخلاف والمبسوط (٦) ، محتجاً عليه بما مرّ في كلام الفاضل في التحرير من إثبات زوجية مولاتنا خديجة بالاستفاضة.
وفيه أوّلاً : أنّه فرع إفادة تلك الاستفاضة المظنة ، بل الظاهر إفادتها القطع واليقين بلا شبهة ؛ ولذا استدل بها كل من اعتبر العلم دون المظنة.
وثانياً : يتوقف ذلك على تسليم ثبوت القضية المزبورة بالاستفاضة ،
__________________
(١) الشرائع ٤ : ١٣٣.
(٢) القواعد ٢ : ٢٣٩ ، والتبصرة : ١٩٠ ، والتحرير ٢ : ٢١١ ، إيضاح الفوائد ٤ : ٤٣٩ ، التنقيح الرائع ٤ : ٣١١.
(٣) انظر الكفاية : ٢٨٤.
(٤) غاية المرام ٤ : ٢٨٩.
(٥) راجع ص : ٦٩٣٧.
(٦) الخلاف ٦ : ٢٦٦ ، المبسوط ٨ : ١٨٢ ، ١٨٣.