هذا إذا كان الحكم عليه بنكوله بعد عرض حكمه عليه ولو مرّة.
ولو قضى بنكوله من غير عرض فادّعى الخصم الجهل بحكم النكول ففي نفوذ القضاء إشكال : من تفريطه ، وظهور عذره ، ولعلّ الثاني أظهر ، وبالأصل أوفق.
ولو بذلها قبل حلف المدعي فالأقرب جوازه ، ولو منعناه فرضي المدّعى بيمينه قيل : فله ذلك (١).
واعلم أنّ المستفاد من عبائر الأصحاب عدا الماتن هنا عدم الالتفات إلى اليمين المبذولة بعد النكول لا بعد الحكم به ، وهو مشكل ، ولذا اعترضهم المقدس الأردبيلي رحمهالله فقال : هو فرع ثبوت الحق بالنكول فوراً ، ولا دليل عليه (٢).
وهو حسن إلاّ أنّ احتمال مسامحتهم في التعبير وإرادتهم ما هنا قائم ، فتأمّل.
( و ) اعلم أنّه ( لا يستحلف المدّعى مع بيّنته ) المرضية بغير خلاف أجده ، وبه صرح في عبائر جماعة (٣) ، وعن الخلاف الإجماع عليه (٤) ، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة ، منها زيادة على ما مرّ إليه الإشارة الصحيح (٥) وغيره (٦) : عن الرجل يقيم البيّنة على حقه ، هل عليه أن
__________________
(١) قاله في المسالك ٢ : ٣٦٨.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ١٤٩.
(٣) انظر المسالك ٢ : ٣٦٩ ، وكشف اللثام ٢ : ٣٣٨ ، والمفاتيح ٣ : ٢٥٨.
(٤) الخلاف ٦ : ٢٣٦.
(٥) التهذيب ٦ : ٢٣٠ / ٥٥٨ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤٣ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٨ ح ١.
(٦) الكافي ٧ : ٤١٧ / ١ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤٣ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٨ ذيل الحديث ١.