مقابلاً للآخر ..
والقائلون باختصاص القبول بها على هذا هم الأكثر ، ولازم ذلك طرحهم الروايتين ، فينعكس الجابر ، سيّما مع دعوى الإجماع عليه في الانتصار والغنية.
وحينئذ فلعلّه يتعين الاحتياط المتقدم ، كما اختاره الفاضلان والشهيدان ؛ اقتصاراً فيما خالف الأُصول القطعية على المجمع عليه المتيقن.
لكن يستفاد من سياق كلمات السيدين (١) أنّهما أرادا بالجراح ما يعم القتل ؛ حيث ذكرا على وجه الاستناد ما يدل عليه ، فقالا : وقد اشتهر عند الناس أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام قضى في ستة غلمان دخلوا الماء فغرق أحدهم ، فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنّهما غرّقاه ، وشهد الاثنان على الثلاثة أنّهم غرّقوه : أنّ على الاثنين ثلاثة أخماس الدية وعلى الثلاثة الخمسان (٢).
وعليه فيتقوى القبول في نفس القتل أيضاً.
ثم إنّ مقتضى الأدلّة المانعة مع اختصاص الأدلة المجوّزة فتوًى ورواية بالصبي خاصّة عدم قبول شهادة الصبية مطلقاً ، وبه صرّح جماعة كالفاضل في التحرير ، وشيخنا في الروضة (٣).
( الثانية : كمال العقل ، فالمجنون لا تقبل شهادته ) في شيء إجماعاً على الظاهر المصرح به في كثير من العبائر (٤) ؛ لقوله تعالى ( ذَوَيْ عَدْلٍ
__________________
(١) الانتصار : ٢٥٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥.
(٢) الكافي ٧ : ٢٨٤ / ٦ ، الفقيه ٤ : ٨٦ / ٢٧٧ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٩ / ٩٥٣ ، إرشاد المفيد ١ : ٢٢٠ ، الوسائل ٢٩ : ٢٣٥ أبواب موجبات الضمان ب ٢ ح ١.
(٣) التحرير ٢ : ٢٠٧ ، الروضة ٣ : ١٢٥.
(٤) كالمحقق في الشرائع ٤ : ١٢٦ ، والعلاّمة في التحرير ٢ : ٢٠٧ ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ١٢ : ٢٩٧ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٣٦٩.