الحدّ جهراً وعليه سرّاً (١) ، وهي ) مع ضعفها ( متروكة ) لا عامل بها ، عدا القاضي (٢).
وهو شاذّ ، فلتُطرَح ، أو تُحمَل على ما حكي في الوسائل عن أكثر الأصحاب من شكّ الرجل أو ظنّه وتفريطه في التأمّل ، وأنّه حينئذٍ يعزّر ؛ لما ورد في تزويج امرأة لها زوج ، وغير ذلك (٣) ؛ ويعضده رواية المفيد لها في المقنعة بزيادة : فوطئها من غير تحرّز (٤).
أو على أنّه عليهالسلام أراد إيهام الحاضرين الأمر بإقامة الحدّ على الرجل سرّاً ، ولم يقم عليه الحدّ ؛ استصلاحاً وحسماً للمادّة ، لئلاّ يتّخذ الجاهل الشبهة عذراً ، كما حكي عن بعض فقهائنا في نكت النهاية (٥).
( ولو وطئ المجنون ) امرأة ( عاقلة ، ففي وجوب الحدّ ) عليه ( تردّد ) :
من ورود النصّ به ، ففي الخبر : « إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحدّ ، وإن كان محصناً رجم » قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة ، والمعتوه والمعتوهة؟ فقال : « المرأة إنّما تؤتى ، والرجل يأتي ، وإنّما يزني إذا عقل كيف يأتي اللذّة ، وأنّ المرأة إنّما تُستَكرَه ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها » (٦) وقصور السند مجبور بنسبة الشيخ في المبسوط روايته إلى
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢٦٢ / ١٣ ، التهذيب ١٠ : ٤٧ / ١٦٩ ، الوسائل ٢٨ : ١٤٣ أبواب حدّ الزنا ب ٣٨ ح ١.
(٢) المهذّب ٢ : ٥٢٤.
(٣) الوسائل ٢٨ : ١٤٣.
(٤) المقنعة : ٧٨٤.
(٥) نكت النهاية ٣ : ٢٩٥.
(٦) الكافي ٧ : ١٩٢ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ١٩ / ٥٦ ، الوسائل ٢٨ : ١١٨ أبواب حدّ الزنا ب ٢١ ح ٢.