الأصحاب كافّة (١) ، مشعراً بدعوى إجماعهم عليه ، ولذا ( أوجبه الشيخان ) والصدوق والقاضي (٢).
ومن تأمّل في الجابر لضعف الخبر ؛ لوهنه بندرة العامل به ، مع أنّ الناقل له ذكر قبل النسبة ما يشعر بالإجماع على العدم ، كما هو ظاهر السرائر وصريح الغنية (٣) ، وبالعدم صرّح في الخلاف مفتياً به (٤) ، وحكي عن المفيد في العويص (٥) ، فيتقوّى الندرة الموهنة ، فينبغي الرجوع إلى الأُصول العامّة ، مثل حديث : « رفع القلم عن المجنون حتى يفيق » (٦).
وبه استدلّ مولانا أمير المؤمنين عليهالسلام على عمر حين أمر بحدّ المجنونة ، فيما رواه المفيد في إرشاده ، فقال عليهالسلام : « أما علمت أنّ هذه مجنونة ، وأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : رفع القلم عن المجنون حتى يفيق ، وأنّها مغلوبة على عقلها ونفسها ، فردّوها ، فدرأ عنها الحدّ » (٧) وخصوصيّة المورد مدفوعة بعموم التعليل.
ونحوه فيه الصحيح : في امرأة [ مجنونة ] زنت ، قال : « إنّها لا تملك أمرها ، ليس عليها شيء » (٨) هذا.
__________________
(١) المبسوط ٨ : ٣.
(٢) المفيد في المقنعة : ٧٧٩ ، الطوسي في النهاية : ٦٩٦ ، الصدوق في المقنع : ١٤٦ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٥٢١.
(٣) السرائر ٣ : ٤٤٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٢.
(٤) الخلاف ٥ : ٣٧٢.
(٥) حكاه عنه في كشف اللثام ٢ : ٣٩٤ ، وهو في العويص ( مصنّفات الشيخ المفيد ٦ ) : ٤٥.
(٦) الخصال : ٩٣ / ٤٠ ، الوسائل ١ : ٤٥ أبواب مقدمة العبادات ب ٤ ح ١١.
(٧) إرشاد المفيد ١ : ٢٠٣ ، الوسائل ٢٨ : ٢٣ أبواب مقدمات الحدود ب ٨ ح ٢ ؛ بتفاوت يسير.
(٨) الكافي ٧ : ١٩١ / ٢ ، الوسائل ٢٨ : ١١٧ أبواب حدّ الزنا ب ٢١ ح ١ ؛ وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.