الإسكافي (١).
وهو شاذٌّ وإن دلّ عليه نحو الصحيح المتقدّم ؛ لما تقدّم. مضافاً إلى ما قيل عليه من أنّه ليس نصّاً في تغريبها ؛ لجواز أن يراد : أنّه عليهالسلام قضى فيما إذا زنى بكر ببكرة بجلد مائة ونفي سنة إلى غير مصرهما ، أي المصر الذي زنيا فيه ، وهو ليس صريحاً في تغريبها ، فيجوز اختصاصه به (٢)
( و ) كذا ( لا جزّ ) عليها اتّفاقاً في الظاهر المصرّح به في بعض العبائر (٣) ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى أصالة البراءة هنا ، السليمة عن المعارض بالكلّية من الفتوى والرواية ؛ لاختصاص ما دلّ منهما على الجزّ بالرجل دون المرأة.
واعلم أنّ ما مرّ من اختلاف الحدود وثبوتها على الزاني باختلاف أنواعه غير القتل يختصّ بما إذا كان حرّا.
( و ) أمّا ( المملوك ) فالحكم فيه أن ( يجلد خمسين ) جلدة مطلقاً ( ذكراً كان أو أُنثى ، محصناً أو غير محصن ) شيخاً أو شابّاً ، بلا خلاف ؛ لقوله سبحانه ( فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ) (٤).
وللنصوص المستفيضة.
منها الصحيح : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في العبيد والإماء إذا زنى أحدهم : أن يجلد خمسين جلدة وإن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانيّاً ، ولا يرجم ولا ينفى » (٥).
__________________
(١) حكاه عنه في المسالك ٢ : ٤٢٨.
(٢) كشف اللثام ٢ : ٣٩٩.
(٣) كشف اللثام ٢ : ٣٩٩.
(٤) النساء : ٢٥.
(٥) الكافي ٧ : ٢٣٨ / ٢٣ ، التهذيب ١٠ : ٢٨ / ٨٩ ، الوسائل ٢٨ : ١٣٤ أبواب حدّ الزنا ب ١ ح ٥ ؛ بتفاوت يسير.