أمير المؤمنين عليهالسلام في الآية المزبورة قال : « من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لإقامتها ، وليقمها ، ولينصح فيها ، ولا تأخذه فيها لومة لائم ، وليأمر بالمعروف ، ولينه عن المنكر » (١).
وهو ظاهر في ورودها في الأداء ، لكن قال عليهالسلام بعد ذلك : « وفي خبر آخر قال : نزلت فيمن إذا دعي لسماع الشهادة أبى ، ونزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده ( وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) يعني كافر قلبه » (٢) وهو نص فيما ذكره الأصحاب ويرجع بفتواهم.
( و ) على المختار فهل ( وجوبه على الكفاية ) كما عليه الشيخ في المبسوط والنهاية ، والإسكافي ، والفاضلان في كتبهما ، وفخر الدين (٣) ، والمفلح الصيمري ، والشهيدان في كتبهما (٤) ، وغيرهم من متأخري الأصحاب ومتأخريهم (٥) ، أم على الأعيان كما يحكى في الإيضاح وشرح الشرائع للصيمري عن ظاهر المفيد والحلبي والقاضي والديلمي وابن زهرة (٦)؟
__________________
(١) تفسير العسكري عليهالسلام : ٦٧٦ / ٣٧٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣١٤ كتاب الشهادات ب ٢ ح ٧.
(٢) تفسير العسكري عليهالسلام : ٦٧٦ / ٣٧٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣١٤ كتاب الشهادات ب ٢ ح ٨.
(٣) المبسوط ٨ : ١٨٦ ، النهاية : ٣٣٠ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧٢٥ ، المحقق في الشرائع ٤ : ١٣٨ ، العلاّمة في التحرير ٢ : ٢١٣ ، فخر الدين في الإيضاح ٤ : ٤٤٣.
(٤) غاية المرام ٤ : ٢٩٧ ، الشهيد الأوّل في الدروس ٢ : ١٢٣ ، الشهيد الثاني في الروضة ٣ : ١٣٧.
(٥) منهم السبزواري في الكفاية : ٢٨٦ ، والفيض في المفاتيح ٣ : ٢٨٥.
(٦) الإيضاح ٤ : ٤٤٢ ، غاية المرام ٤ : ٢٩٦ ، المفيد في المقنعة : ٧٢٨ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٤٣٦ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٥٦٠ ، الديلمي في المراسم : ٢٣٤ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥.