( الرابعة : من اقتضّ بكراً ) حرّة وأزال بكارتها ولو ( بأصابعه ، فعليه مهر ) مثل ( ها ) رجلاً كان المقتضّ أو امرأة ، بلا خلاف أجده ؛ للصحيح المرويّ بعدّة طرق :
منها : في امرأة اقتضّت جارية بيدها ، قال : « عليها المهر ، وتضرب الحدّ » (١) ونحوه في طريق آخر ، لكن بدّل فيه : « تضرب الحدّ » ب : « تجلد ثمانين » (٢) كما في ثالث : « إنّ أمير المؤمنين عليهالسلام قضى بذلك ، وقال : تجلد ثمانين » (٣).
وإطلاق الجارية فيه يشمل الحرّة والأمة ، ولعلّه لذا أطلق الصدوق والمفيد (٤) المهر ، ولم يفصّلا بينهما ، إلاّ أنّ الظاهر كما في المختلف (٥) اختصاص الإطلاق بحكم التبادر والغلبة وغيرهما بالحرّة دون الأمة ، ولذا فصّل من عداهما بينهما ، وخصّوا ما مرّ بالحرّة ( و ) اختلفوا في غيرها :
فالأكثر على الظاهر المصرّح به في المسالك (٦) ، بل الأشهر كما في الروضة (٧) على أنّه ( لو كانت ) المقتضة ( أمة ، فعليه ) أي على المقتضّ ولو كانت امرأة ( عشر قيمتها ).
__________________
(١) الفقيه ٤ : ١٨ / ٣٥ ، التهذيب ١٠ : ٤٧ / ١٧٢ ، الوسائل ٢٨ : ١٤٤ أبواب حدّ الزنا ب ٣٩ ح ١.
(٢) التهذيب ١٠ : ٥٩ / ٢١٥ ، الوسائل ٢٨ : ١٤٤ أبواب حدّ الزنا ب ٣٩ ح ٤.
(٣) التهذيب ١٠ : ٤٧ / ١٣٧ ، الوسائل ٢٨ : ١٤٤ أبواب حدّ الزنا ب ٣٩ ح ٣.
(٤) الصدوق في المقنع : ١٤٥ ، المفيد في المقنعة : ٧٨٥.
(٥) المختلف : ٧٦٠.
(٦) المسالك ٢ : ٤٣٢.
(٧) الروضة ٩ : ١٢٤.