ثبوتها عنده بمجرّده ، دون حدود الناس ؛ لتوقّف إقامته لها بعده على مطالبتهم إيّاها ، ولا خلاف فيهما ظاهراً ، ولا إشكال أيضاً ، سيّما مع التصريح بهما في المعتبرين :
أحدهما الصحيح : « إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقةٍ قَطَعَه ، فهذا من حقوق الله تعالى ، وإذا أقرّ على نفسه أنّه شرب خمراً حدَّه ، فهذا من حقوق الله تعالى ، وإذا أقرّ على نفسه بالزنا وهو غير محصن فهذا من حقوق الله تعالى ؛ وأمّا حقوق المسلمين فإذا أقرّ على نفسه عند الإمام بفرية لم يحدّه حتى يحضر صاحب الفرية أو وليّه ، وإذا أقرّ بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم » (١).
وبمعناه في حقوق الناس الصحيح الآخر : « من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ أحد من المسلمين ، فليس على الإمام أن يقيم عليه الحدّ الذي أقرّ به عنده حتى يحضر صاحب الحدّ أو وليّه ويطلب بحقّه » (٢).
وفي الثاني : « الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ ، ولا يحتاج إلى بيّنة مع نظره ؛ لأنّه أمين الله تعالى في خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره (٣) وينهاه ويمضي ويدعه » قلت : وكيف ذاك؟ قال : « لأنّ الحق إذا كان لله تعالى فالواجب على الإمام إقامته ، وإذا كان للناس فهو للناس » (٤).
__________________
(١) التهذيب ١٠ : ٧ / ٢٠ ، الإستبصار ٤ : ٢٠٣ / ٧٦١ ، الوسائل ٢٨ : ٥٦ أبواب مقدّمات الحدود ب ٣٢ ح ١.
(٢) الكافي ٧ : ٢٢٠ / ٩ ، الوسائل ٢٨ : ٥٧ أبواب مقدمات الحدود ب ٣٢ ح ٢ ؛ بتفاوت يسير.
(٣) الزبر : الزجر والمنع الصحاح ٢ : ٦٦٧.
(٤) الكافي ٧ : ٢٦٢ / ١٥ ، التهذيب ١٠ : ٤٤ / ١٥٧ ، الإستبصار ٤ : ٢١٦ / ٨٠٩ ، الوسائل ٢٨ : ٥٧ أبواب مقدمات الحدود ب ٣٢ ح ٣.