( ولا تقبل شهادة القاذف ) مع عدم اللعان أو البيّنة ؛ بالآية الكريمة ( وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ) (١).
والإجماع الظاهر والمحكي في كلام جماعة (٢).
والنصوص المستفيضة التي سيأتي إلى جملة منها الإشارة.
( وتقبل ) شهادته ( لو تاب ) وإن لم يسقط عنه الحدّ ، بلا خلاف ، بل عليه إجماعنا كما في التحرير والتنقيح (٣).
والأصل فيه بعده الآية الكريمة والنصوص المستفيضة ، منها زيادةً على ما يأتي إليه الإشارة القريب من الصحيح بحمّاد المجمع على تصحيح ما يصح عنه (٤) : عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدّا ، ثم يتوب ولا يعلم منه إلاّ خيراً ، تجوز شهادته؟ قال : « نعم ، ما يقال عندكم؟ » قلت : يقولون توبته فيما بينه وبين الله تعالى ، ولا تقبل شهادته أبداً ، فقال : « بئس ما قالوا ، كان أبي عليهالسلام يقول : إذا تاب ولم يعلم منه إلاّ خيراً جازت شهادته » (٥).
والقوي بالسكوني : « ليس يصيب أحد حدّا فيقام عليه ثم يتوب إلاّ جازت شهادته » (٦).
__________________
(١) النور : ٤.
(٢) الخلاف ٦ : ٢٦١ ، المؤتلف من المختلف ٢ : ٥٣٤ ، وانظر المسالك ٢ : ٤٠٣ ، والكفاية : ٢٨٠.
(٣) التحرير ٢ : ٢٠٨ ، التنقيح ٤ : ٢٩٣.
(٤) رجال الكشي ٢ : ٦٧٣.
(٥) الكافي ٧ : ٣٩٧ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٤٦ / ٦٢٠ ، الإستبصار ٣ : ٣٧ / ١٢٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٣ كتاب الشهادات ب ٣٦ ح ٢.
(٦) الكافي ٧ : ٣٩٧ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٢٤٥ / ٦١٩ ، الإستبصار ٣ : ٣٧ / ١٢٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٤ كتاب الشهادات ب ٣٦ ح ٣.