وما يقال : من أنّه على تقدير عدم الحجية يستدل على قبول شهادته على الذميّ بما مرّ من الصحيح (١) ، وعلى العبد بما روي في الخلاف عن علي عليهالسلام أنّه كان يقبل شهادة بعضهم على بعض ، ولا يقبل شهادتهم على الأحرار (٢).
فضعّف بما مرّ من معارضة الصحيح السابق بمثله ، وعدم دلالة هذا الصحيح على نفي القبول على غير أهل الكتاب إلاّ بالمفهوم الضعيف أيضاً.
والرواية غير معلومة الصحة ، فلا تصلح للحجية ، سيّما مع قصورها كما سبقها على تقدير الدلالة عن مقاومة الأدلة المتقدمة ، وبالجملة فهذا القول كسابقه ضعيف غايته.
واعلم أنّ الصحاح المتقدمة (٣) وإن اقتضت بإطلاقها قبول شهادته مطلقاً إلاّ أنّ المشهور القائلين بها اختلفوا في إبقائها على إطلاقها أو تقييدها بغير الشهادة على المولى ، وإلى هذا الخلاف أشار بقوله :
( وفي ) قبول ( شهادته على المولى قولان أظهرهما المنع ، ) وهو أشهرهما على الظاهر ، المصرّح به في كلام كل من ادعى الشهرة فيما مضى ، وهو مختار الشيخين والسيدين والديلمي والقاضي وابن حمزة والحلبي والحلّي والفاضلين والصيمري (٤) ، وأكثر
__________________
(١) راجع ص ٣٠٣.
(٢) الخلاف ٦ : ٢٦٩.
(٣) راجع ص ٣٠٢.
(٤) المفيد في المقنعة : ٧٢٦ ، الطوسي في النهاية : ٣٣١ ، المرتضى في الانتصار : ٢٤٦ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤ ، الديلمي في المراسم : ٢٣٢ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٥٥٧ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٣٠ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٤٣٥ ، الحلّي في السرائر ٢ : ١٣٥ ، المحقق في الشرائع ٤ : ١٣١ ، العلاّمة في التحرير ٢ : ٢١٠ ، الصيمري في غاية المرام ٤ : ٢٨٤.