إلى غير ذلك من النصوص القاصر كثير منها سنداً ، وجميعها مكافئةً لما مضى قطعاً من وجوه شتى ، مع ندرة القائل بها ؛ إذ ليس إلاّ العماني (١).
نعم ربما نسبه الفاضل في التحرير إلى الإسكافي (٢) ، لكنه في غيره وباقي الأصحاب نسبوه إلى ما قدّمنا عنه من التفصيل ، وهو كسابقه أيضاً نادر ، ومع ذلك مستنده غير واضح ، عدا ما يتوهم له من الجمع بين الأخبار ، والصحيح : « لا تجوز شهادة العبد على الحرّ المسلم » (٣).
والأوّل مشروط بالتكافؤ ، وليس ، ولو سلّم فلا شاهد عليه. والثاني معارض بمثله وقد مرّ ، مع أنّ نفي الجواز فيه لا يدلّ على الردّ ؛ لاحتمال حمله على معناه بإرادة عدم جواز شهادته بدون إذن مولاه ؛ لما في ذلك من تعطيل حق سيده والانتفاع به بغير إذنه ، ولو كان هذا خلاف الظاهر لكان المصير إليه أولى مراعاةً للجمع. كذا ذكره شيخنا في المسالك (٤).
وربما يعضده المروي في الوسائل عن مولانا الحسن العسكري في تفسيره عن مولانا أمير المؤمنين عليهالسلام : « قال : كنّا عند رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو يذاكرنا بقوله تعالى ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ ) قال : أحراركم دون عبيدكم ، فإنّ الله تعالى شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمل الشهادة وعن أدائها » (٥) فتدبّر.
مع أنّ دلالته بمفهوم الوصف ، وليس بحجة على الأشهر الأظهر.
__________________
(١) المختلف : ٧٢٠.
(٢) التحرير ٢ : ٢١٠.
(٣) التهذيب ٦ : ٢٤٩ / ٦٣٧ ، الإستبصار ٣ : ١٦ / ٤٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٨ كتاب الشهادات ب ٢٣ ح ١٢.
(٤) المسالك ٢ : ٤٠٧.
(٥) تفسير العسكري عليهالسلام : ٦٥٦ / ٣٧٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٠ كتاب الشهادات ب ٢٣ ح ١٥.