وتأكيده بوحدة ربما ينافي ذلك ، بل أصل الحجية ؛ لكونه شاذّاً لا قائل به من الطائفة ، لكنه مع ذلك صالح لتأييد الأخبار السابقة.
ونحوه في شذوذ الظاهر والصلوح للتأييد والتقوية الموثقة كالصحيحة بعثمان وفضالة اللذين أجمعت على تصحيح ما يصح عنهما العصابة (١) : عن الرجل المسلم تجوز شهادته لغير مواليه؟ فقال : « تجوز في الدين والشيخ اليسير » (٢).
وهذه النصوص مع صحة أكثرها ، واستفاضتها ، واشتهارها بين الأصحاب ، واعتضادها بالإجماعات المحكية موافقة لعمومات الكتاب ، والسنّة المستفيضة ، بل المتواترة الدالّة على قبول شهادة من اجتمعت فيه شرائط قبول الشهادة ، ومخالفة لما عليه أكثر العامّة بل عامّتهم ، كما يستفاد من شيخ الطائفة (٣) وغيره (٤) ، ونسبه في كنز العرفان (٥) إلى فقهائهم الأربعة ، وعلى هذا يجب أن يحمل على التقية الرواية الثانية المانعة عن قبول شهادته بالكلّية ، كالصحيح : عن شهادة ولد الزنا ، فقال : « لا ، ولا عبد » (٦).
والموثق : عما يردّ من الشهود ، فقال : « المريب » إلى أن قال : « والعبد » (٧).
__________________
(١) رجال الكشي ٢ : ٨٣٠.
(٢) التهذيب ٦ : ٢٥٠ / ٦٤٠ ، الإستبصار ٣ : ١٧ / ٤٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٧ كتاب الشهادات ب ٢٣ ح ٨.
(٣) التهذيب ٦ : ٢٤٩ ، الاستبصار ٣ : ١٦.
(٤) المفاتيح ٣ : ٢٨٢.
(٥) كنز العرفان ٢ : ٥٣.
(٦) التهذيب ٦ : ٢٤٤ / ٦١٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٦ كتاب الشهادات ب ٣١ ح ٦.
(٧) التهذيب ٦ : ٢٤٢ / ٥٩٩ ، الإستبصار ٣ : ١٤ / ٣٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٨ كتاب الشهادات ب ٣٢ ح ٣.