النهاية والقاضي والإسكافي (١).
لكن قصور سند الروايتين بل ضعفهما يمنع عن العمل بهما ، إلاّ أنّ مقتضى الأصل بقاء الحدّ ، وينبغي الاقتصار في إسقاطه على القدر المتيقّن سقوطه منه بالنصّ والإجماع ، وهو الزائد عن ألم الحجارة ، ويمكن أن يجبر به قصور السند. لكن الشهرة الظاهرة والمحكية ربما توجب التردّد ، كما هو ظاهر السرائر والتحرير والصيمري (٢) ، ومقتضاه عدم الإعادة درءاً للحدّ بالشبهة.
كلّ ذا في الرجم.
وأمّا الجلد ، فالفرار منه غير نافع ، بل يعاد إليه مطلقاً ولو ثبت زناه بالإقرار وفرّ بعد إصابة الألم ، بلا خلاف ؛ للعمومات ، مضافاً إلى الأصل ، واختصاص المخرج عنه بالرجم.
ولصريح الخبر : الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحدّ ، أيجب عليه أن يخلّى عنه ولا يردّ كما يجب للمحصن إذا رجم؟ قال : « لا ، ولكن يردّ حتى يضرب الحدّ كاملاً » قلت : فما فرق بينه وبين المحصن وهو حدّ من حدود الله تعالى؟ قال : « المحصن هرب من القتل ، ولم يهرب إلاّ إلى التوبة ، لأنّه عاين الموت بعينه ، وهذا إنّما يجلد فلا بدّ أن يوفى الحدّ ؛ لأنّه لا يقتل » (٣).
( ويبدأ الشهود بالرجم ) ثم الإمام ، ثم الناس ، إن ثبت الموجب
__________________
(١) النهاية : ٧٠٠ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٥٢٧ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧٦٠.
(٢) السرائر ٣ : ٤٥٢ ، التحرير ٢ : ٢٢٢ ، غاية المرام ٤ : ٣١٨.
(٣) التهذيب ١٠ : ٣٥ / ١١٨ ، الوسائل ٢٨ : ١٤٠ أبواب حدّ الزنا ب ٣٥ ح ١.