بأنّها حينئذ لأربابها ، إلاّ أن يذبّ عن هذا بالإجماع. وفيه نظر.
والأولى وفاقاً للفاضل المقداد في شرح الكتاب وغيره (١) ، عدم خروج شيء من ملك مالكه بشيء من ذلك.
نعم لو علم الإعراض منه يقيناً أفاد إباحة لا ملكاً ، فلو استردّه المالك من الآخذ كان له ذلك مع وجود العين ، ولا مع تلفها ؛ للأصل في المقامين ، مع وقوع التلف بإذنه المستفاد من إعراضه في الثاني فلا يتعقبه ضمان اليد ، فتدبّر.
وحيث أخذ من دون علم بالإعراض كان حكمه حكم اللقطة ، أو المال المجهول المالك.
( الثالثة : روى ) الشيخ ( في ) التهذيب في أوائل باب الزيادات من هذا الكتاب بسنده عن محمّد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمّد بن عمرو بالواو في نسخة وبدونها في أُخرى عن علي بن الحسين ، عن حريز ، عن أبي عبيدة قال : قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام : ( رجل دفع إلى رجل ) ألف درهم ، وعبّر عنها الماتن بـ ( دراهم ) اختصاراً مع عدم اختلاف المعنى ، وليس فيها كون الدفع ( بضاعة ) كما ذكره الماتن وغيره (٢) ، ولا مضاربة كما في السرائر (٣) ، وإن كان الظاهر منها أحدهما ، بل فيها بعد ما مرّ بلا فصل ( يخلطها بماله ويتّجر بها ) قال : ( فـ ) لمّا طلبها منه ( قال : ذهبت ) وفي الرواية ذهب المال ، والمعنى واحد ( وكان لغيره ) أي لغير الدافع ( معه ) أي مع المدفوع إليه
__________________
(١) التنقيح الرائع ٤ : ٢٧٢ ؛ وانظر المسالك ٢ : ٣٨٩.
(٢) التنقيح الرائع ٤ : ٢٧٣.
(٣) السرائر ٢ : ٣٨.