كونها مطلقة أو مقيّدة ، إلاّ أنّ الإطلاق يكفي في الشمول لما نحن فيه سيّما مع ما مرّ في عبارة الصدوق (١) من التعليل ، وقريب منها عبارة ابن زهرة.
وأمّا تأيّد اليد بالسبب فحسن إن لم يقم الدليل على عدم اعتبار اليد من أصله في مقابلة بيّنة المدّعى ، وقد عرفت قيامه ، وصار إليه هؤلاء الجماعة في المسألة السابقة. هذا مع أنّ في حصول التأيّد بالسبب نظراً ، ولو سلّمنا اعتبارها هنا.
وأمّا الروايات فقاصرة الأسانيد مع ضعف الاولى ، وعديمة التكافؤ لما قدمناه من الأدلة على تقديم البيّنة الخارجة ، مع أنّ موردها اشتمال البيّنتين على السبب ، فلا ربط لها بمحل البحث من كون بيّنة الداخل مقيدة والأُخرى مطلقة.
اللهم إلاّ أن يرتبط بالأولوية كما في المسالك (٢) ، لكنها تتوقف على القول بمضمون الروايات من تقديم بيّنة الداخل فيما لو كانتا مقيدتين ، وسيأتي أنّ مذهب الماتن وأكثر الجماعة القائلين بتقديم بيّنة الداخل هنا تقديم بيّنة الخارج ثمّة ، معرضين عن الرواية ، فكيف يصح لهم الاستناد إليها في المسألة من جهة الأولوية ، مع عدم قولهم بأصل ما فيها.
وبالجملة : الوجه عند الأحقر تقديم بيّنة الخارج هنا كما مضى ؛ لما مضى ، وفاقاً لمن مضى.
( ولو تساويا ) أي البيّنتان ( في ) ذكر ( السبب ) بأن شهد كل منهما على النتاج عند من شهدت له مثلاً ( فـ ) في القضاء للخارج أو الداخل ( روايتان ، أشبههما ) ما تضمّن ( القضاء للخارج ) وهو اختيار من مرّ والفاضلين في كتبهم المتقدّمة ، والفاضل المقداد في شرح الكتاب ،
__________________
(١) راجع ص ٢٠٤.
(٢) المسالك ٢ : ٣٩٠.