خلافاً للحلّي (١) والماتن ، كما سيأتي مع التحقيق في المسألة في كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى.
( ولا يقبل ) الشاهد واليمين ولا يقضى بهما ( في غيره ) أي غير ما ذكر من المال وما يقصد منه ( مثل الهلال ، والحدود ، والطلاق ) المجرد عن المال ، ( والقصاص ) بلا خلاف ؛ للأصل ، مع اختصاص ما مرّ من الفتوى والنص بقبولهما في المال ، مع تصريح جملة من الثاني بالمنع عن قبولهما في الأوّلين ، وبعض منه وإن دل على قبولهما في مطلق حقوق الناس الشامل لنحو القصاص ، سيّما إذا قوبلت فيه بحقوق الله تعالى ، إلاّ أنّ ظاهر الأصحاب الإطباق على تقييده بالمال.
ويشهد له أخبار اختصاص قضائهما صلّى الله عليهما وآلهما بهما في الديون خاصّة بعد حملها عليه ، فلا إشكال في عدم جواز القضاء بهما فيما عداه ، وإن كان يظهر من الكفاية (٢) نوع تردّد له فيه لولا الإجماع.
وفي قبولهما في النكاح والخلع والعتق بأقسامه والوقف خلاف ، فبين :
مانع عنه فيما عدا الأخير ، كالشيخ في المبسوط والحلّي في السرائر (٣).
ومانع عنه في الأوّل ، كالديلمي والحلبي وفخر الدين وشيخنا الشهيد الثاني في الروضة (٤) ، مدّعياً هو كسابقه أنّه الأشهر بين الطائفة ، قالا : لأنّ
__________________
(١) السرائر ٢ : ١٣٨.
(٢) الكفاية : ٢٧٢.
(٣) المبسوط ٨ : ١٨٩ ، السرائر ٢ : ١٤٢.
(٤) المراسم : ٢٣٣ ، الكافي في الفقه : ٤٣٩ ، إيضاح الفوائد ٤ : ٣٤٨ ، الروضة ٣ : ١٠٢.