الأدلة من الإجماعات المنقولة ، والنصوص الكثيرة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي هي الآن إجماع في الحقيقة ، فلتطرح هذه الروايات على تقدير وضوح دلالتها ، أو تحمل على ما حمل عليه عبارة النهاية ومن ضارعه كما فعله جماعة (١).
ومما ذكرنا ظهر المستند في حكم أصل المسألة ، مضافاً إلى دعوى الإجماع منّا عليه في الجملة في المسالك وغيره (٢) ، ونفى عنه الخلاف كذلك جماعة (٣) ، والنصوص به زيادة على ما قدمناه مستفيضة كادت تبلغ مع ما مضى التواتر ، بل لعلها متواترة ، هذا.
مضافاً إلى فحوى المعتبرة ، منها الصحيح : « أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين ، يحلف بالله تعالى أنّ حقّه لحقّ » (٤).
والموثق (٥) بل الصحيح (٦) وغيره (٧) : « إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه جائز » وبمضمونها أفتى أكثر الأصحاب ، وهو الأصح.
__________________
(١) انظر مجمع الفائدة ١٢ : ٤٣٥ ، والكفاية : ٢٧٢.
(٢) المسالك ٢ : ٣٧٥ ، مجمع الفائدة ١٢ : ٤٣٠ ، ٤٣٣ ، روضة المتقين ٦ : ١٥٠ ، مرآة العقول ٢٤ : ٢٢٩.
(٣) منهم الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٢٦٤ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٧٢.
(٤) الكافي ٧ : ٣٨٦ / ٧ ، الفقيه ٣ : ٣٣ / ١٠٦ ، التهذيب ٦ : ٢٧٢ / ٧٣٩ ، الإستبصار ٣ : ٣٢ / ١٠٧ ، الوسائل ٢٧ : ٢٧١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٥ ح ٣.
(٥) الفقيه ٣ : ٣٣ / ١٠٥ ، الوسائل ٢٧ : ٢٧١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٥ ح ١.
(٦) في « ح » و « س » زيادة : كما في الروضة.
(٧) الكافي ٧ : ٣٨٦ / ٦ ، التهذيب ٦ : ٢٧٢ / ٧٣٨ ، الإستبصار ٣ : ٣١ / ١٠٦ ، الوسائل ٢٧ : ٢٧١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٥ ح ٤.