ولو تعارضت الاستفاضة المجردة عن الضميمة من التصرف أو اليد معهما فالترجيح لهما على الأقوى ؛ لعموم الرواية ، فتأمّل. وبه صرّح جماعة كالفاضلين في الشرائع والتحرير والقواعد والشهيد في الدروس (١).
( الثانية : تجوز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد إذا عرّفه ) له ( المتبايعان ) يعني البائع والمشتري بصفات يتوافقان عليها ويكون شاهداً على إقرارهما بتلك الصفات كما هنا وفي السرائر والتحرير والدروس (٢) ، ولا خلاف فيه على الظاهر ، ومستنده مع ذلك واضح.
وفي المكاتبة الصحيحة : في رجل باع ضيعة من رجل آخر ، وهي قطاع أرضين ، ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده ، وقال : إذا أتوك بالحدود فاشهد بها ، هل يجوز له ذلك ، أو لا يجوز له أن يشهد؟ فوقّع عليهالسلام : « نعم يجوز ، والحمد لله تعالى ».
وكتب : هل يجوز للشاهد الذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرض التي له إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل القرية إذا كانوا عدولاً؟ فوقّع عليهالسلام : « نعم يشهدون على شيء مفهوم معروف ».
وكتب : رجل قال لرجلين : اشهدا أنّ جميع الدار التي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلّها لفلان بن فلان ، وجميع ماله في الدار من المتاع ، هل يصلح للمشتري ما في الدار والبيّنة لا تعرف المتاع أي شيء هو؟ فوقّع عليهالسلام : « يصلح له ما أحاط به الشراء بجميع ذلك إن شاء الله تعالى ».
وكتب إليه : هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من
__________________
(١) الشرائع ٤ : ١٣٤ ، التحرير ٢ : ٢١١ ، القواعد ٢ : ٢٤٠ ، الدروس ٢ : ١٣٤.
(٢) السرائر ٢ : ١٣٠ ، التحرير ٢ : ٢١٥ ، الدروس ٢ : ١٣٥.