ونقش خاتما » (١).
( ومستنده المشاهدة أو السماع ) أو هما معاً ؛ لأنّ الحواس مبادئ اقتناص العلوم ، فمن فقد حسّا فقد فقد علماً ، ويراد بالمشاهدة هنا ما يشمل الإبصار واللمس والذوق والشمّ ، فإنّه قد يقع الشهادة ويحتاج إليها فيما يفتقر فيه إلى شمّه أو ذوقه أو لمسه ، فيشترط وجود الحاسّة المدركة لذلك الشاهد ، وإلاّ لم تصح شهادته ، فلو شهد الأخشم أنّه غصبه ماء ورد مثلاً لم يصح.
( فالمشاهدة ) يفتقر إليها ( للأفعال ) ونحوها مما لا يدركه آلة السمع ( كالغصب والقتل ) والإتلاف ( والسرقة والرضاع والولادة والزنا واللواط ) ونحو ذلك ، فلا يكفي فيها البناء على السماع ، بلا خلاف ظاهر ولا إشكال إذا لم يفد العلم واليقين الذي هو الأصل والبناء في الشهادة ، ويشكل فيما لو أفاده ؛ لعدم دليل على المنع حينئذ مع عموم أدلة قبول شهادة العالم.
وإلى هذا الإشكال أشار المولى الأردبيلي رحمهالله فقال بعد أن نقل عنهم الحكم بعدم كفاية السماع فيما مرّ من الأمثلة ـ : وفيه تأمّل ؛ إذ يجوز أن يعلم هذه الأُمور بالسماع من الجماعة الكثيرة بقرائن أو غيرها بحيث يتيقن ولم يبق عنده شبهة أصلاً ، كسائر المتواترات والمحفوفات بالقرائن ، فلا مانع من الشهادة حينئذ ؛ لحصول العلم (٢).
ونحوه صاحب الكفاية (٣).
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٨٣ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٢٥٩ / ٦٨٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٢ / ٦٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٢٣ كتاب الشهادات ب ٨ ح ٤.
(٢) مجمع الفائدة ١٢ : ٤٤٤.
(٣) الكفاية : ٢٨٣.