وبفسقه صرّح جماعة (١) من الأصحاب هنا حيث استدلوا لاعتبار الإيمان بأنّ غير المؤمن فاسق وظالم ؛ لاعتقاده الفاسد الذي هو من أكبر الكبائر.
وأمّا الجواب عن هذا الاستدلال بأنّ الفسق إنّما يتحقق بفعل المعصية مع اعتقاد كونه معصية ، لا مع اعتقاد كونه طاعة ، والظلم إنّما يتحقق بمعاندة الحق مع العلم به.
فحسن إن اختير الرجوع في بيان معنى الفسق والظلم إلى العرف حيث إنّ المتبادر منهما مدخلية الاعتقاد في مفهومهما.
وأمّا إن اختير الرجوع إلى اللغة فمنظور فيه ؛ لعدم مدخلية الاعتقاد في مفهومهما فيها ، فتأمّل جدّاً. هذا.
ويستفاد من بعض الروايات (٢) كما قيل (٣) ردّ شهادة بعض المخالفين في أصول العقائد ، وفي القوي : « إنّ أمير المؤمنين عليهالسلام كان لا يقبل شهادة فحاش ، ولا ذي مخزية في الدين » (٤).
وبالجملة لا ريب في اعتبار هذا الشرط أيضاً.
( فلا تقبل شهادة غير الإمامي ) مطلقاً على مسلم أو غيره أو لهما قطعاً ، إلاّ في صورة خاصّة أشار إليها بقوله : ( وتقبل شهادة الذمّي ) العدل
__________________
(١) منهم الفاضل المقداد في التنقيح ٤ : ٢٨٧ ، والشهيد في المسالك ٢ : ٤٠١ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ١٢ : ٢٩٩ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٣٦٩.
(٢) دعائم الإسلام ٢ : ٥١١ / ١٨٣٤ ، المستدرك ١٧ : ٤٣٣ كتاب الشهادات ب ٢٦ ح ١.
(٣) مفاتيح الشرائع ٣ : ٢٧٨.
(٤) الكافي ٧ : ٣٩٦ / ٧ ، التهذيب ٦ : ٢٤٣ / ٦٠٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٧ كتاب الشهادات ب ٣٢ ح ١.