في دينه ( في الوصية ) بالمال ( خاصّة مع عدم المسلم ) بإجماعنا الظاهر ، المستفيض النقل في كثير من العبائر (١).
( و ) لكن ( في اعتبار الغربة ) حينئذ ( تردّد ) واختلاف بين الأصحاب ، فبين : معتبر لها ، كالإسكافي والحلبي (٢) صريحاً ، والشيخ في المبسوط وابن زهرة في الغنية (٣) ظاهراً ، وربما يفهم منهما كونه إجماعيا بيننا.
ونافٍ لاعتبارها ، كعامّة متأخّري أصحابنا ، وفاقاً منهم لظواهر أكثر القدماء ، كالشيخين في المقنعة والنهاية ، والعماني ، والديلمي ، والقاضي ، والحلّي (٤). وربما ظهر من الفاضلين في الشرائع والتحرير انعقاد الإجماع عليه ، حيث قالا : وباشتراط الغربة رواية مطرحة (٥).
وأشارا بالرواية إلى الخبر القاصر السند بالجهالة ، وفيها : « وإنّما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة وطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين أشهد على وصيته رجلين ذمّيين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهم » (٦).
__________________
(١) منهم ابن فهد في المهذّب البارع ٤ : ٥١٠ ، والشهيد الثاني في الروضة ٣ : ١٢٧ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٤٦٩.
(٢) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧٢٢ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٤٣٦.
(٣) المبسوط ٨ : ١٨٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٥.
(٤) المقنعة : ١١٢ ، النهاية : ٣٣٤ ، حكاه عن العماني في المختلف : ٧٢٢ ، المراسم : ٢٣٣ ، المهذّب ٢ : ٥٥٧ ، السرائر ٢ : ١٣٩.
(٥) الشرائع ٤ : ١٢٦ ، التحرير ٢ : ٢٠٨.
(٦) الكافي ٧ : ٣٩٩ / ٨ ، التهذيب ٦ : ٢٥٣ / ٦٥٥ ، الوسائل ١٩ : ٣١٢ كتاب أحكام الوصايا ب ٢٠ ح ٧.