وهو غريب ، ودليله مع كونه اجتهاداً في مقابلة النصّ الصحيح وغيره غير مسموع ، لا يسمن ولا يغني من جوع.
( وتقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد ) كما هنا وفي السرائر والتحرير والإرشاد (١) ، وغيرها من كتب الأصحاب (٢) ، ولعلّه لا خلاف فيه ؛ لعموم أدلّة قبول الشهادة السليمة عن المعارض.
( ولا يسقط الحدّ ) مطلقاً ( بالتوبة بعد قيام البيّنة ) فليس للإمام العفو عنه على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ؛ لثبوت الحدّ فيستصحب ، وللنصوص المستفيضة :
منها زيادةً على ما تقدّم في بحث جواز العفو بالتوبة عن الحدّ إذا ثبت بالإقرار (٣) المرسل كالصحيح بصفوان بن يحيى : في رجل أُقيمت عليه البيّنة بأنّه زنى ، ثم هرب قبل أن يضرب ، قال : « إن تاب فما عليه شيء ، وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحدّ ، وإن علم مكانه بعث إليه » (٤).
بناءً على أنّ المراد بقوله : « إن تاب فما عليه شيء » أي فيما بينه وبين الله سبحانه ، ولكن إذا وقع في يد الإمام أقام عليه الحدّ ، كالمرتدّ فطريّاً إذا تاب على الأصح ، هذا.
مضافاً إلى فحوى النصوص الدّالة على ردّه في الحفيرة مع هربه عنها
__________________
(١) السرائر ٣ : ٤٣١ ، التحرير ٢ : ٢٢٢ ، الإرشاد ٢ : ١٧٢.
(٢) كالشرائع ٤ : ١٥٣ ، والإرشاد ٢ : ١٧٢ ، ومجمع الفائدة والبرهان ١٣ : ٤٥.
(٣) راجع ص ٤٥٩.
(٤) الكافي ٧ : ٢٥١ / ٢ ، الفقيه ٤ : ٢٦ / ٦١ ، التهذيب ١٠ : ٤٦ / ١٦٧ ، الوسائل ٢٨ : ٣٧ أبواب حدّ الزنا ب ١٦ ح ٤.