أولى من الآخر ، فيحصل الشبهة الدارئة للحدّ.
والقول الثاني للنهاية والحلّي في الشهادات من السرائر والإسكافي والماتن في الشرائع (١) ؛ لأنّ تقديم شهادة النساء يستلزم ردّ شهادتهم ، المستلزم لكذبهم.
وفيه منع ظاهر ؛ لجواز قبول الجانبين والحكم بالتعارض ، ولا دليل لهم عدا ما ذكر ، ولعلّه لذا رجع عنه الأوّلان في المبسوط والحدود من السرائر (٢) ، وتردّد هنا الماتن. ويحصل بذلك وهنٌ آخر في هذا القول ؛ لأنّ القائل به على ذلك نادر.
وبالجملة : فالمصير إلى القول الأوّل متعيّن.
( الثانية : إذا كان الزوج أحد الأربعة ) الشهود بزنا الزوجة ، فهل تُحَدّ بشهادتهم ، أو يسقط عنها ويحدّونهم حتى الزوج إلاّ أن يلاعن؟
( فيه روايتان ) (٣) باختلافهما اختلف الأصحاب على قولين ، بل أقوال ، لكنّهما ضعيفتا السند ، لا تصلحان بأنفسهما سنداً لشيءٍ منها إلاّ أنّ الدالّ منهما على القول الأوّل تصلح لإثباته ؛ لانجبار ضعف سنده بعمل الأكثر على الظاهر ، المصرّح به في المسالك (٤) وغيره (٥) ، ومنهم : الشيخ في النهاية والحلّي وابن حمزة (٦) ، والمتأخّرون كافّة.
__________________
(١) النهاية : ٣٣٣ ، السرائر ٢ : ١٣٧ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧٥٤ ، الشرائع ٤ : ٢٥٧.
(٢) المبسوط ٨ : ١٠ ، السرائر ٣ : ٤٣٠.
(٣) إحداهما في : التهذيب ٦ : ٢٨٢ / ٧٧٦ ، الإستبصار ٣ : ٣٥ / ١١٨ ، الوسائل ٢٢ : ٤٣١ كتاب اللعان ب ١٢ ح ١.
والأُخرى في : التهذيب ٦ : ٧٨٢ / ٧٧٧ ، الوسائل ٢٢ : ٤٣٢ كتاب اللعان ب ١٢ ح ٢.
(٤) المسالك ٢ : ١٢١.
(٥) انظر المفاتيح ٢ : ٦٨.
(٦) النهاية : ٦٩٠ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٤٣٠ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٤١٠.