حينئذٍ إلى تلقين المدّعى ، بل يحكم ابتداء على الخصم بعلمه ، فتأمّل.
( الثالثة : إذا سكتا ) أي الخصمان ( استحب للحاكم أن يقول ) لهما : ( تكلما ) أو : ليتكلم المدّعى منكما ( أو : إن كنتما حضرتما لشيء فاذكراه ، أو ما ناسبه ) من الألفاظ الدالة عليه. ولو احتشماه أَمَرَ من يقول لهما ذلك ، ولا يواجه بالخطاب أحدهما. بلا خلاف في شيء من ذلك على الظاهر حتى في النهي عن مواجهة أحدهما بالخطاب ، ولكن قد اختلفوا في الأخذ بظاهره كما هو مقتضى وجوب التسوية ، أو الكراهة ، والوجه الأوّل ؛ لما عرفته.
( الرابعة : إذا بدر أحد الخصمين ) وسبق إلى الدعوى ( سمع منه ) وجوباً هي دون غيرها فهو أولى.
( ولو قطع عليه غريمه ) كلامه في أثناء الدعوى فقال : كنت أنا المدّعى ، لم يلتفت إليه الحاكم ، بل ( منعه حتى تنتهي دعواه وحكومته ) بمطالبة جوابها منه ، ثم الحكم بمقتضاه.
( ولو ابتدرا ) وسبقا إلى ( الدعوى ) معاً ( سمع من الذي ) وقف ( عن يمين صاحبه ) في المجلس ؛ للخبر الذي أجمع أصحابنا على روايته كما في الانتصار والخلاف والمبسوط والسرائر (١) ، حيث قالوا : رواه أصحابنا ، وزاد الأوّلان دعوى إجماعنا عليه فتوى أيضاً وفيه : « قضى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يقدّم صاحب اليمين في المجلس بالكلام » (٢) وعليه عامّة متأخّري أصحابنا ، بل ومتقدميهم أيضاً ، عدا الشيخ فمال إلى القرعة (٣)
__________________
(١) الانتصار : ٢٤٣ ، الخلاف ٦ : ٢٣٤ ، المبسوط ٨ : ١٥٤ ، السرائر ٢ : ١٥٧.
(٢) الفقيه ٣ : ٧ / ٢٥ ، الوسائل ٢٧ : ٢١٨ أبواب آداب القاضي ب ٥ ح ٢.
(٣) المبسوط ٨ : ١٥٤ ، الخلاف ٦ : ٢٣٤.